استشارة

المحامي منصور المازمي

- أملك شركة صيانة عامة، وكلفني أحد المقاولين من الباطن ببعض أعمال الكهرباء والبلاط في مشروع في دبي، إلا أنه رفض تسليمي مستحقاتي بعد أن أنجزت تلك الأعمال، وإذ إن العقد بيننا به شرط «باك تو باك»، وحسب علمي أنه تسلم مستحقاته من المالك، لكنه يرفض دفع مستحقاتي، فما الموقف القانوني لي، وهل يحق لي مطالبته بمستحقاتي قانوناً؟

 

- من المتعارف عليه أن العقود التجارية والمدنية تتضمن شروطاً عدة تنظم العمل في ما بين أطرافها، من أجل تنفيذ أي عمل بالصورة التي يرتضيها كل طرف، ويدخل ضمن بنود هذه العقود البنود التشغيلية والالتزامات والبنود المالية وطرق السداد والتسويات المالية لالتزامات أطراف العقد، ومن المتعارف عليه أيضاً أن شرط «باك تو باك» يرد غالباً في عقود المقاولات التي يسند فيها المقاول الأصلي لأحد مقاولي الباطن تنفيذ جزء من الأعمال الواردة في عقد المقاولة الأصلي، ويشترط المقاول الأصلي في العقد هذا الشرط حماية لنفسه.

والمقصود من هذا الشرط هو أن المقاول من الباطن لا يحق له المطالبة بمستحقاته مقابل تنفيذ الأعمال المسندة إليه من المقاول الأصلي، إلا إذا تسلم هذا الأخير مستحقاته من مالك المشروع، وقد خصص المشرع باباً تناول فيه آثار الحق والتصرفات المشروطة بالتعليق والآجل.

ونصت المواد (420، 422، 423، 425) على أن الشرط أمر مستقبل ويكون معه الالتزام معلقاً على هذا الشرط، فلا يصبح الالتزام نافذاً إلا بتحققه، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون هذا الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري.

وعليه ووفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة تمييز دبي، فإنه على المقاول من الباطن عبء إثبات تحقق الواقعة المشروطة وهي استلام المقاول الأصلي لمستحقاته من مالك المشروع.

تويتر