استشارة
بن حيدر: لا جمع بين الأرش والديه. أرشيفية
فقد شقيقي إحدى عينيه جراء حجر قذفه به ابن الجيران (11 سنة)، ويحتاج إلى جراحة خارج الدولة لزراعة الشبكية ليعود إليه بصره، فهل له أن يقاضي المتسبب؟ وكيف يمكن أن يلزمه بالسداد وهو طفل؟
- عزيزي السائل، إن قانون المعاملات المدنية، خصوصاً في المادتين 282 و299، نص على إمكانية مقاضاة من سبب الضرر حتى لو كان غير مميز، كما في حالة شقيقك الذي سبب له الضرر صبي قاصر لم يبلغ سن الرشد.
لكن ينبغي على شقيقك أن يقاضي الصبي المذكور عن طريق اختصام والده، الذي يعتبر هو الولي لهذا الصبي وفقاً للقانون أو من ينوب عن والده في حالة عدم وجوده، وهو ملزم قانوناً بسداد أي مبالغ تحكم بها المحكمة، ولكي يتمكن شقيقك من المطالبة بنفقات العلاج خارج الدولة يجب أن تكون هذه النفقات أضراراً محققة الوقوع، أي أنها ستقع فعلاً وليس محتملة الوقوع، وبالتالي يفضل أن تكون لديه فاتورة بكلفة العملية من المستشفى الذي سيعالج فيه، والتقارير الطبية الشارحة للحالة.
وتنص المادتان 282 من قانون المعاملات المدنية على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولوغير مميز بضمان الضرر، فيما تنص المادة 299 على انه يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس، أما في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news