استشارة

المحامي محمد الرضا.

-- اتفق زوجان لديهما طفلان على الخلع، بناء على طلب الزوجة، فاشترط زوجها أن تتنازل عن حق الحضانة وقبلت بذلك وتم الخلع بينهما، إلا أنه بعد ذلك بفترة عادت الزوجة وطالبت بالطفلين فهل يحق لها إرجاعهما، إذا أقامت دعوى بذلك أمام المحكمة.

-- إن الخلع هو عقدٌ بين الزوجين، يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوضٍ (بدل) تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح في مسمى البدل ما تصح تسميته في المهر، ولا يجوز أن يتم الخلع في مقابل إسقاط حضانة الأطفال، فإذا تم الخلع في مقابل التنازل عن الحضانة صح الخلع وبطل الشرط (التنازل عن الحضانة)، واستحق الزوج المهر المسمى فقط، وذلك وفق ما ذهب إليه السادة الأحناف وبعض السادة المالكية وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات، وذلك لتعلق الشرط بحق شخص ثالث هو الطفل، وحق الطفل المحضون مقدمٌ على الحاضنين وعليه فإننا نقول للسائلة: إن الخلع قد وقع صحيحاً أما البدل فلا يصح ويحق لها أخذ طفليها، ولها أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة باستحقاقها حضانتها لهما، مع مراعاة السن التي حددها القانون لانتهاء حضانة النساء وشروط تمديدها، والله تعالى أعلى وأعلم.

تويتر