إلزام جهة عمل بـ318.7 ألف درهم مستحقات لموظف مستقيل

قضت محكمة أبوظبي العمالية-ابتدائي، بإلزام شركة بأن تؤدي لموظف سابق مبلغ 318 ألفاً و718 درهماً، تمثل مستحقات عمالية عن رواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازات سنوية.

وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى أثبتت عدم تقديم الشركة ما يفيد سداد الأجور المطالب بها.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد شركة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له رواتب متأخرة عن 12 شهراً، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 4 آلاف و194 درهماً وبدل إجازة سنوية بمبلغ 22 ألفاً و24 درهماً وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه عمل لدى المدعي عليها براتب أساسي 10 آلاف درهم وإجمالي 20 ألف درهم، وأنه قدم استقالته لعدم سداد الرواتب، لافتاً إلى أن المدعى عليها لم توفِّه مستحقاته.

وقدم وكيل المدعى عليها طلب تحديد جلسة للصلح، إلا أن المدعي رفض.

من جانبها أفادت المحكمة بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ألزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها، ولا تبرأ ذمته من أداء الراتب إلا بدليل كتابي أو بالإقرار أو اليمين، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد براءة ذمة المدعى عليها من الأجر المطلوب عن آخر 12 شهراً.

وعن مكافأة نهاية الخدمة، أشارت المحكمة إلى أنها تحسب، وفق الأجر الأساسي، 21 يوم عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوم عمل عن كل سنة، ما زاد على ذلك، وكانت المدعي عليها قد أقرت للمدعي بأحقيته في نهاية الخدمة، ويكون المدعي محقاً في طلبه.

كما أكدت المحكمة أحقية المدعي ببدل الإجازة السنوية، وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 318 ألفاً و718 درهماً، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصاريف.

الأكثر مشاركة