امرأة تتلف مسكناً مخصصاً للحضانة.. والمحكمة تلزمها بـ196 ألف درهم
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية امرأة بأن تؤدي لأخرى مبلغ 196 ألفاً و370 درهماً، بعد ثبوت إدانتها جزائياً بدخول مسكن مخصص للحضانة، خلافاً للقانون، وإتلاف أثاث مملوك للمدعية.
وقضت المحكمة بإلزامها بدفع 186 ألفاً و370 درهماً قيمة الأثاث المتلف، و10 آلاف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي، فضلاً عن الرسوم والمصروفات.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها 350 ألف درهم، بدل أثاث متلف وكاميرات ومتعلقات شخصية مفقودة، وتعويضاً جابراً وفورياً عن الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي لحقت بها وبالأطفال الصغار (أصحاب همم) جراء الفعل الضار الثابت في حقها بموجب حكم جزائي نهائي، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدّم وكيل المدعى عليها مذكرة التمس في ختامها رفض الدعوى لعدم صحة أسبابها وأسانيدها، واحتياطياً إحالة القضية للتحقيق لإثبات عدم صلة المدعى عليها بالواقعة المسندة إليها.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الخطأ الذي أُدينت بسببه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي استندت إليه المدعية في دعواها، ويكون الحكم الجزائي، إذ قضى بالإدانة وثبتت نهائيته، قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل وفي وصفه القانوني ونسبته إلى المدعى عليها.
وعن طلب المدعية التعويض المادي، أشارت إلى أن تقرير الخبرة الفنية المنتدبة من جانبها انتهى إلى تقدير القيمة السوقية للأضرار التي لحقت بأثاث المدعية بمبلغ 186 ألفاً و370 درهماً، كما تمسكت بطلب التعويض عن الضرر المعنوي، وكان الثابت من الحكم الجزائي المساس باستقرار المدعية وانتفاعها بمسكنها ومقومات معيشتها نتيجة ما لحق بأثاثها من إتلاف، وهو ما يشكل ضرراً معنوياً مباشراً ومحققاً، يغاير في طبيعته وأثره الضرر المادي المقضي بالتعويض عن قيمته، ومراعاةً لظروف الواقعة وملابساتها ومدى جسامة أثرها وما خلفته من انعكاسات على المدعية. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ 186 ألفاً و370 درهماً قيمة للأثاث المتلف، و10 آلاف درهم تعويضاً، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.