ولي أمر يسدد الرسوم الدراسية عن أبنائه بـ «شيك لا يقبل الصرف»
قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي بإلزام ولي أمر بسداد مبلغ 197 ألفاً و680 درهماً لمدرسة خاصة، قيمة رسوم دراسية مستحقة عن تسجيل أبنائه فيها، كما ألزمت امرأة، بالتضامن معه، بسداد 142 ألفاً و800 درهم، قيمة شيك محرر من حسابها تعذر صرفه، وإلزامهما بأداء 3000 درهم تعويضاً للمدرسة عن الأضرار التي لحقت بها.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر وامرأة، طالبت فيها بإلزام الأول بأن يؤدي لها مبلغ 197 ألفاً و680 درهماً، والمدعى عليها بالتضامن والتضامم معه بأن يؤديا لها 142 ألفاً و800 درهم، ومبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن جريمة تقديمهما شيكاً محرراً بطريقة تمنع صرفه، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرة إلى قيام المدعى عليه بتسجيل أبنائه في المدرسة، وعدم سداد المبلغ المستحق، فضلاً عن تسليم المدرسة شيكاً بجزء من القيمة المطلوبة، صادراً من حساب المدعى عليها، تبيّن أنه محرر بصورة تمنع صرفه، وقدمت تأييداً لدعواها صوراً من كشف حساب وفواتير، وصورة الشيك وما يفيد ارتجاعه، وصورة حكم جزائي.
وقدمت المدعى عليها مذكرة تمسكت في ختامها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
من جانبها، أفادت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه تعاقد مع المدعية على تسجيل أبنائه للدراسة، لكنه لم يسدد الرسوم المستحقة، وكانت المدعية أثبتت نشأة الالتزام فيما مثل المدعى عليه بشخصه ولم يدفع الدعوى أو ينل منها ومن استحقاق ما ترصد في ذمته، ما يثبت إخلاله بالتزاماته وعدم سداد المبلغ المستحق.
وعن مسؤولية المدعى عليها، أشارت المحكمة إلى ثبوت قيامها بتحرير شيك من حسابها لمصلحة المدعية، والامتناع عن الدفع، بأن تم تحريره بصورة تمنع صرفه، ما يتعيّن معه القضاء بإلزام المدعى عليهما بالتضامن في حدود قيمة الشيك، لاسيما أن المدعى عليها مثلت في الدعوى ولم تقدم دليلاً على براءة ذمتها من المبلغ أو ما يفيد سداده.
وقضت المحكمة برفض دفع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة.
وحكمت بإلزام المدعى عليه الأول أن يؤدي للمدعية 197 ألفاً و680 درهماً، وإلزام المدعى عليها بالتضامن معه أن يؤديا لها 142 ألفاً و800 درهم، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا مبلغ 3000 درهم تعويضاً، وبالمصروفات، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب محاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.