صفعة في مباراة كرة سلة تكلف شاباً 15 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر 5000 درهم، تعويضاً عن اعتدائه عليه بالصفع خلال مباراة كرة سلة، وكانت المحكمة الجزائية قد أدانته في حكم سابق عن الفعل ذاته وغرمته مبلغ 10 آلاف درهم، ليكون إجمالي مبلغ العقوبة 15 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالباً فيها بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عما عاناه من آلام جسدية ونفسية واجتماعية، جراء صفع المدعى عليه له بلكمه قوية على الجانب الأيسر من وجهه مع إلزامه بالفائدة القانونية، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه أثناء لعب كرة السلة معاً قام المدعى عليه بالاعتداء عليه بالضرب محدثاً الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وهي عبارة عن كدمة في الجانب الأيسر من الوجه وسحجة في الغشاء المطاطي الداخلي للشفاه العليا، وقد تمت إدانته جزائياً وتغريمه 10 آلاف درهم، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى تأسيساً على انتفاء أركان المسؤولية التقصيرية، وكيدية الدعوى بغرض الإثراء على حسابه، واحتياطياً تقدير التعويض بالقدر الذي يتناسب مع حجم الضرر نتيجة مغالاة المدعي في المطالبة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كل ما قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أنه قد لحق بالمدعي نتيجة هذا الاعتداء أضرار مادية تمثّلت فيما تكبده من تكاليف العلاج، إضافة إلى ما وقر في يقين المحكمة ما يستحق معه التعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً وقدره 5000 درهم مضافاً إليه الفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وباتاً، وبما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، مع إلزامه بالرسوم ومصروفات الدعوى.