60 ألف درهم عقوبة إزعاج هاتفي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص أن يؤدي إلى آخر 9000 درهم، استكمالاً لتعويض مؤقت قضت به المحكمة الجزائية، يبلغ 51 ألف درهم، ليكون إجمالي التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابت المدعي - نتيجة تسبب المدعى عليه عمداً في إزعاجه (اتصل به تكراراً عن طريق الهاتف) - 60 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد آخر طلب فيها إلزامه أن يؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه تعمد إزعاجه باتصاله الهاتفي المتكرر به، وقد تمت إدانته جزائياً عن هذا الفعل، في حين قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت وقصور عناصر المسؤولية المدنية بحقه، والاكتفاء بما صدر للمدعي من تعويض مدني قدره 51 ألف درهم أمام المحكمة الجزائية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية ما دام قد فصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعي سبق له تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليه أحيل الأخير بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة التسبب عمداً في إزعاجه، وتمت إدانته جزائياً، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه.

وأشارت إلى أن الحكم الجزائي قضى بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 51 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن تعويض المدعي تعويضاً نهائياً عن جميع الأضرار الأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليه كافٍ في مبلغ 60 ألف درهم يخصم منه مبلغ 51 ألف درهم الذي سبق أن قضي به الحكم الجزائي. وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 9000 درهم، وبرسوم ومصروفات الدعوى، و500 درهم أتعاب محاماة.

تويتر