شاب يبيع سيارة لا يمتلكها ويرفض إعادة الثمن للمشتري
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى رجل مبلغ 12 ألفاً و500 درهم، ثمن سيارة باعها وتسلم ثمنها منه كاملاً، على الرغم من أن ملكيتها لا تعود له، كما ألزمته بتعويضه بمبلغ 1000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وكان رجل أقام دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه بردّ مبلغ 12 ألفاً و500 درهم، وبسداد مبلغ 6490 درهماً قيمة مخالفات مرورية، والتعويض المادي والأدبي بمبلغ 5000 درهم، مشيراً إلى شرائه سيارة من المدعى عليه بمبلغ المطالبة، إلا أن الأخير لم يسلمه السيارة، وتبيّن أن ملكيتها لا تعود له، وأضاف أنه حاول حل الموضوع ودياً، إلا أن المدعى عليه تهرّب من إرجاع المبلغ، وقدّم سنداً لدعواه عقد المبايعة وإيصالات مخالفات مرورية، فيما لم يحضر المدعى عليه.
من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المدعي قدّم ضمن أوراق الدعوى عقد المبايعة المبرم بينه وبين المدعى عليه، والثابت فيه سداد ثمن السيارة كاملاً، إلا أن المدعى عليه لم يسلمه السيارة، ولم يحضر جلسات نظر الدعوى على الرغم من إعلانه قانوناً، ولم يقدم ما يفيد تنفيذ التزامه أو رد المبلغ، ما يكون معه المدعي محقاً في طلبه ردّ المبلغ المسدد من دون وجه حق.
وعن طلب التعويض المادي والأدبي، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فكل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميّز بضمان الضرر، والثابت من الوقائع والمستندات تضرر المدعي بالضرر المادي من جرّاء فعل المدعى عليه بحبس المبلغ عنه، كما تسبب هذا الفعل غير المشروع في إصابة المدعي بالأسى والألم في الشعور، ما يستحق عنه تعويضاً مادياً ومعنوياً.
ورفضت المحكمة مطالبة المدعي بقيمة المخالفات المرورية، البالغة 6490 درهماً، لأن الأصل أن تنسب المخالفات المرورية إلى من تكون المركبة تحت تصرفه الفعلي وقت وقوعها، لافتة إلى أن طلب المدعي قيمة مخالفات مرورية على مركبة لم يتسلمها غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون.
وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 12 ألفاً و500 درهم، وتعويضه مادياً وأدبياً بمبلغ 1000 درهم، مع إلزامه بالرسوم ومصروفات الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news