«مدنية دبي» ألزمتها بسداد تعويض 100 درهم
شركة تحوّل عداوتها إلى محامي الخصم إضراراً بسمعته
انتقل نزاع بين شركتين على مستحقات مالية لإحداهما لدى الأخرى، إلى نزاع قضائي بين محامي الشركة المدعية والمدعى عليها، إذ لاحقته الأخيرة بالشكاوى والطعون التي رُفضت جميعاً، واتهمته بأنه أخل بواجبات مهنة المحاماة وكرامتها، ما أضر بسمعته ودفعه إلى مقاضاتها أمام المحكمة المدنية في دبي، لقيامها بإساءة استعمال حق التقاضي، الأمر الذي أضر بمكتبه أدبياً ومعنوياً، وقضت المحكمة لمصلحته، وألزمت تلك الشركة بسداد مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً له.
وتفصيلاً، أقام مكتب محاماة في دبي دعوى مدنية ضد إحدى الشركات، طلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية جرّاء إساءة استعمال حق التقاضي.
وذكر المكتب في دعواه أنه وكيل قانوني عن شركة تدين المدعى عليها بمبالغ مالية، ما دفعه بحكم واجبه إلى فتح بلاغ جزائي ضد الطرف المدين، بتهمة إعطاء شيك بسوء نية، قيمته 216 ألف درهم، إضافة إلى بلاغ آخر بمبلغ 805 آلاف و837 درهماً، وصدر حكم نهائي لمصلحة موكلته بأحقيتها في تلك المبالغ.
وأضاف أنه اتخذ الإجراء القانوني اللاحق، لضمان حق موكلته (الشركة)، ففتح ملفاً تنفيذاً تجارياً لتحصيل الأموال المحكوم بها، وبعد إعلان الشركة المدعى عليها بذلك، فوجئ بها تختلق وقائع غير صحيحة لعرقلة تنفيذ الحكم، زاعمة بعدم أحقيته فتح الملف واستيفاء حقوق موكلته.
وأشار إلى أن الشركة المدعى عليه قيدت إشكالاً ضد التنفيذ، لكن المحكمة رفضته، فطعنت على القرار، وقوبل طعنها بالرفض من قبل محكمة الاستئناف، وأقامت دعوى ثالثة في الإطار ذاته، لكن رفضتها المحكمة المختصة كذلك.
وعلى الرغم من صدور الأحكام السابقة بحقها، فإن الشركة المدعى عليها اتخذت منحى آخر للنيل من محامي الخصم، فقيدت شكوى ضده لدى لجنة السلوك، زعمت فيها أنه أخل بواجبات مهنة المحاماة، لكن اللجنة قضت بحفظ الشكوى، ولم ترتض الشركة أيضاً القرار، فطعنت عليه أمام لجنة التظلمات، التي رفضت بدورها طعنها، ومن ثم انتهى المحامي المدعي إلى إقامة دعوى قضائية ضد تلك الشركة، على سند بأن حق التقاضي مكفول للجميع بشرط عدم إساءة استعماله، وقد تضرر أدبياً ومعنوياً من تصرفات الشركة معه.
بدوره، قدم ممثل قانوني عن المدعى عليها، مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة، وأرفق حافظة مستندات طويت على صورة من لائحة الشكوى المقامة منها أمام لجنة السلوك.
وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة المدنية بحيثيات حكمها، أن المادة (106) من قانون المعاملات المدنية، تنص على أن حق التقاضي مكفول للجميع، لكن بشرطة ألا يسيئ الشخص استعمال حقه باتخاذ إجراءات كيدية ومشوبة بسوء النية بقصد الإضرار بالخصم.
وانتهت إلى أن الثابت لديها أن المدعي بصفته مكتب محاماة مارس التكليف المسند إليه، ودافع عن حقوق موكلته، إلا أن المدعى عليها وبسبب تضييق الخناق عليها أمام قاضي التنفيذ من قبل المدعي، قامت من جانب بقيد شكوى ضده لدى لجنة السلوك، قاصدة بذلك الإساءة لسمعته أمام موكلته وزملائه المحامين ولي ذراعه، لثنيه عن مباشرة صحيح الإجراءات التي اتخذها بملف التنفيذ.
واستخلصت المحكمة المدنية أن الشكوى التي قدمتها المدعى عليها ضد مكتب المحاماة كيدية قصد بها الإساءة إليه، ما ألحق به وبسمعته أضراراً أدبية ومعنوية، ومن ثم حكمت بإلزامها بسداد مبلغ 100 ألف درهم للمدعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news