استشارة

صورة

من المسؤول عن نفقة الزوجة حال طلاقها أو وفاة زوجها دون وجود أبناء؟ (ح.ع ــ دبي)

يجب العلم أن قانون الأحوال الشخصية أزال هذا الإبهام، بحسب نص المادة (78)، ومفاده أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.

ونفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.

فيما تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت، أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال، أو من تجب عليه نفقتها غيره.

ونلاحظ هنا أن الابنة تعود إلى أبيها في النفقة نتيجة طلاقها ولا يوجد لديها أبناء، أو في حالة وفاة زوجها وليس له مال، وقيد ذلك بعدم وجود مال لها أو مكلف بالنفقة غيره، لأن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، وألزمت هذه المادة الأب بإكمال النفقة لمن كان ماله لا يفي بها ممن تجب عليه نفقتهم، وذلك لأن ما يطبق على الكل يطبق على الجزء.

mfouda@ey.ae

تويتر