استشارة

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس

قال رجل لزوجته بعد وقوع الطلاق: «لا رجعة لي عليك»، فهل يحق له إرجاعها خلال فترة العدة؟ (م.ح - دبي)

شُرع الطلاق رجعياً «إذا كان بعد الدخول»، فللزوج أن يُرجع زوجته المطلقة خلال فترة العدة، فيرتفع بالرجعة حكم الطلقة وتستمر الزوجية، إلا أن هذه الطلقة تنقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج.

والطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت العدة قائمة ولا يحل مؤجل المهر، والرجعة هي استراحة النكاح التي تعيد أحكامه أثناء العدة، لقوله سبحانه وتعالى في الآية (228) من سورة البقرة: «والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً».

وقوله سبحانه وتعالى في الآية (2) من سورة الطلاق: «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف»، والإمساك هو الرجعة التي أثبتها الشارع للزوج.

وما أثبته الشارع لا يسقط، فلو قال الزوج بعد إيقاع الطلاق لا رجعة لي عليك تصح مراجعته خلال العدة، وهو ما لا خلاف عليه بين الفقهاء.

 

تويتر