30 ألف درهم تعويضاً لشاب عن «إصابة رياضية»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام صالة ألعاب رياضية، أن تؤدي إلى شاب مبلغاً قدره 30 ألف درهم، تعويضاً عن إصابته خلال التمرين، نتيجة سوء حالة الأجهزة الرياضية.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام صالة ألعاب رياضية، والشركة المالكة لها، بأن يؤديا له مبلغ قدره 420 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وإلزامهما الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى تعرضه أثناء ممارسته الرياضة في «الجيم»، إلى إصابات بسبب عدم صيانة أجهزة التمارين الحديدية، وعدم صلاحية استخدامها، حيث انقطع الحبل الموصول بالأوزان فسقط الجهاز عليه، وارتطم برأسه ورقبته وكتفه، وتمت إدانة المدعى عليها، ومعاقبتها غيابياً وتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من تقارير طبية، وشهادات إجازات مرضية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من المستندات أن الخطأ الذي دِينت بموجبه المدعى عليها الصالة الرياضية، التابعة للمدعى عليها الثانية، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعوى التعويض، ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر».

وأشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليهما حسب الثابت في الحكم الجزائي، وقد تسبب الخطأ في إصابة المدعي، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقهما، وقد لحق بالمدعي من جراء ذلك الخطأ ضرر مادي تمثل في الآلام التي لحقت به وفق التقرير الطبي المرفق، وفتح بلاغ في قسم الشرطة، ومتابعة القضايا الجزائية، بالإضافة إلى ضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى وبث الخوف أثناء وبعد تلك الوقائع، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا للمدعي بالتضامن مبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامهما الرسوم والمصروفات.

تويتر