15 ألف درهم تعويضاً لـ "حامل" ضربها زوجها

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى زوجته مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصيبت بها بسبب قيامه بضربها خلال فترة حملها، مشيرة إلى أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها طالبت فيها إلزامه بان يؤدي لها مبلغ 80 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بها مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى قيام المدعى عليه بالاعتداء عليها وسبها، وقد أدين عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي وفي الاستئناف تم تأييد الحكم فيما يتعلق بإدانة المدعى عليه عن واقعة الاعتداء وتبرئته من واقعة السب.

وخلال نظر الدعوى قدمت المدعية ومذكرة شارحة للتعويض واسبابه متمسكة بأن الاعتداء كان اثناء فترة حملها، ما تسبب لها بأضرار مادية ومعنوية وقدمت حافظة مستندات طويت على صور من الأحكام الجزائية، فيما قدم المدعي عليه مذكرة جوابيه تمسك فيها بكيدية الادعاء وأن الهدف من الدعوى الحصول على حكم بالطلاق مضيفا بعدم وجود أضرار مادية أو معنوية لحقت بالمدعية وطلب رفض الدعوى الأصلية، كما تضمنت مذكرته لائحة ادعاء متقابل تمسك في ختامها بإلزام المدعى عليها تقابلا بان تؤدي له مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة اتهامها له بسبها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية فأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه المدعية في دعواها الماثلة، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية "أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر " وقد تعرضت المدعية لأضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك الفعل الاجرامي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقها من ضرر جسدي وأيضا آلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء بالإضافة إلى حالة الاهانة التي صاحبتها، وهو ما يشكل ضررا أدبيا لحق بها.

ورفضت المحكمة موضوع الدعوى المتقابلة، مشيرة إلى أن استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يسأل من استعمله عما ينشأ عنه من ضرر للغير، وأن حق الالتجاء للقضاء أو الإبلاغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للكافة، ومن ثم تكون الشكوى المقدمة من المدعى عليها ضد المدعي في نطاق الحق المباح لها قانونا في الإبلاغ، لا سيما وان المدعى تقابلا لم يثبت وجود ثمة أضرار مادية ومعنوية لحقت به من جراء فعل المدعى عليها، الأمر الذي ينتفي معه الخطأ الموجب للمسؤولية، ويكون طلب التعويض قد جاء على غير سند متعيناً رفضه، وحكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وفي موضوع الدعوى المتقابلة برفضها وألزمت رافعها الرسوم والمصاريف.

تويتر