متهم "مفلس" قاد مركبة دون لوحات وبلا رخصة قيادة أو تأمين وحطم سيارة ثانية

متهم "مفلس" قاد مركبة دون لوحات وبلا رخصة قيادة أو تأمين وحطم سيارة ثانية
عمرو بيومي - أبوظبي
قضت محكمة الظفـرة الابتدائيــة، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى مالك مركبة مبلغ 14 ألف درهم قيمة تكاليف إصلاح المركبة التي تسبب المدعى عليه في إتلافها بعد أن اصطدم بها اثناء قيادته مركبة غير مسجلة ومرخصة وغير مؤمنة وبدون لوحات.

وفي التفاصيل، أقام مالك مركبة دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 15 ألف درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليه قد تسبب بأضرار كبيرة لمركبته نتيجة قيادته مركبة غير مسجلة ومرخصة وغير مؤمنة وبدون لوحات وهو لا يملك رخصة قيادة وقد تم ادانته بموجب حكم جزائي، وصدم سنداً لدعواه صور من قرار الإحالة للمحكمة وبطاقات الهويات للطرفين والحكم الجزائي، وإفادة بفك حجز المركبة ورخصة المركبة وسند تسليم المركبة ومحضر استدلال وبلاغ لقسم الشرطة بالإضافة إلى ورسم بياني للحادث.

وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي عليه من محبسه وبعرض ما جاء بصحيفة الدعوى المقدمة من المدعي أقر بما ورد فيها وبأنه ارتكب الحادث وأنه سبب أضرار لمركبة المدعي ولكنه لا يوجد لديه نقود، فيما أظهر تقرير الخبير المختص المنتدب من المحكمة أن أثناء سير المركبة المتسببة في الحادث الي الأمام اصطدمت بالمتضرر، وأن المدعي عليه هو المتسبب في الحادث الذي لحق بسيارة المدعي وأن السيارة التي كان يقودها كانت بدون رخصة كذلك ولم يكن لديه رخصة قيادة صادرة من الدولة وأنه تم إدانته بسبب قيادة السيارة بدون رخصة والتسبب في الحادث، وقد ثبت للخبرة من المعاينة على الطبيعة للسيارة موضوع الدعوى أنه تم إصلاحها وتعمل حالياً بكفاءة ولا يوجد بها أي مشاكل، وتقدر الخبرة تكاليف إصلاح السيارة في ذلك الوقت يقدر بمبلغ وقدره 14 ألف درهم.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإقرار هو اعتراف شخص بأمر مدعى عليه به لأخر بقصد اعتبار هذا الأمر ثابتا في ذمته وأن الإقرار كعمل قانوني يصدر من جانب واحد تتجه فيه إرادة المقر إحداث أثر قانوني وثبوت حق في ذمته وأن المرء ملزم بإقراره ومؤاخذ به وهو حجة كاملة عليه ولا يجوز الرجوع فيه، وأنه يشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وألا يكذبه ظاهر الحال. 

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن السبب في وقوع الحادث هو خطأ قائد المركبة المتسببة في الحادث - المدعى عليه - والذي اصطدم بمركبة المدعي ما أدى إلى تلفها على النحو الثابت من حيثيات الحكم الجزائي والذي أضحى نهائياً، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى فاعله.

ولفتت المحكمة إلى أنها تأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولا على أسبابه وتجعل منه مكملا لأسباب حكمها وذلك لكفاية أبحاثه وسلامة أسسه التي بني عليها وصدوره من ذوي خبرة متخصصة، ومن ثم يحق للمدعي مطالبة المدعى عليه بما تم إصلاحه من أضرار ناتجة عن الحادث الذي تسبب به المدعى عليه، لاسيما وان الأخير أقر بأنه ارتكب الحادث وأنه سبب أضرار لمركبة المدعي ولكنه لا يوجد لديه نقود، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 14 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمناسب من المصاريف ورفض ماعدا ذلك.

تويتر