لإجباره على تسوية مستحقاته العمالية.. صاحب شركة يتهم موظف بالاختلاس

أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها مالك شركة طالب فيها موظف سابق بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف و500 درهم، مشيرة إلى أن المستأنف عليه في جوابه على الدعوى قد نفى مديونيته ضمناً بما أورده من أن الدعوى كيدية قصد بها حمله على تخفيض ما ثبت له من مستحقات عمالية.

وفي التفاصيل، أقام صاحب شركة، دعوى قضائية ضد موظف سابق بالشركة، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 60 ألف و500 درهم مع المصروفات، مشيراً إلى أنه حول إليه هذا المبلغ ليقوم بتخفيض الغرامات التي على إقامة أسرته، ولم يقم بذلك، ولم يرجع المبلغ وساند دعواه بصورة من كشف حساب يبين مقادير التحويلات، فيما أشار المدعى عليه إلى أن الدعوى كيدية لأنه حكم له على شركة المقاولات التي يمتلكها المدعي بمستحقات مالية تبلغ 59 ألف و350 درهم في الدعوى العمالية، كما سبق للمدعي بأن أبلغ عنه بتهمة اختلاس مبلغ 189 ألف و222 درهماً لإجباره على تسوية المستحقات العمالية بمبلغ 15 ألف درهم مع ما ثبت من إبراء الشركة المذكورة لذمته عما كان تحت يده من مبالغ وبراءة ذمته بالفعل وفقاً للتقرير المحاسبي.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها لما قررته في مدونات قرارها من أن كشف التحويلات الذي قدمه المدعي لا يثبت سوى انتقال الأموال من يد إلى أخرى ولا يثبت أصل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من قرض أو خلافه وبما يكشف عن مديونية المدعى للمدعى عليه.

ولم يرتض المدعي بالحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، ناعياً على الحكم المستأنف مخالفة الثابت بمستندات التحويل كما نقل عبء الإثبات على عاتقه لبيان سبب التحويل مع أن المستأنف عليه "المدعى عليه" قد ذكر في جوابه على الدعوى أموراً لا علاقة لها بالمطلوب في الدعوى وسببها، ولم يثبت السبب الذي من أجله تسلم تلك الأموال محل المطالبة، وكان يتعين على المحكمة التي أصدرت القرار محل الاستئناف أن تستجوب المستأنف عليه، وطلب المستأنف بإلغاء القرار المستأنف والحكم له بطلباته في دعواه مع الفائدة التأخيرية بواقع 12 ‎%‎ من حين رفع الدعوى وإلى تمام السداد.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المستأنف لم يقدم دليله على انشغال ذمة خصمه بمبالغ التحويلات والتي هي بحسب الأصل قرينة على انشغال ذمته هو بها لمصلحة خصمه وليس العكس، مشيرة إلى أن التحويلات كما هو مقرر قانوناً لا تثبت أصل العلاقة التي من أجلها كان التحويل، وإنما يتعين أن تثبت هذه العلاقة من دليل آخر، وكان المستأنف لم يقدم هذا الدليل فتكون دعواه مرفوضة بحالتها حتى يقدم دليله هذا،

وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر أن الاستجواب أمر جوازي للمحكمة تقدره بحسب ظروف الدعوى وملابساتها وليس أمراً حتمياً يتعين أن تصير إليه وتأمر باتخاذه، لافته إلى أن المستأنف عليه في جوابه على الدعوى قد نفى مديونيته ضمناً بما أورده من أن الدعوى كيدية قصد بها حمله على تخفيض ما ثبت له من مستحقات عمالية بحكم قضائي، وبأنه تم إبراء ذمته من العهدة التي كانت عنده في مصالح وأغراض الشركة التي كان يعمل بها والتي لم ينف المستأنف أنه صاحبها، وبالتالي فإن المحكمة ترى أن المستأنف عليه لن يقدم في استجوابه شيئاً جديداً على خلاف ما أورده في جوابه.

ورأت المحكمة أن من حق المستأنف ضده ألا يفصح عن سبب التحويلات وأن يعتصم بالقرينة التي جعلها القانون بين يديه ويحتفظ بكون عبء الإثبات على خصمه المستأنف وليس عليه هو، وبالتالي فإن الاستئناف يضحى برمته على غير أساس، وحكمت المحكمة بهيئة غرفة مشورة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.

 

تويتر