الحبس شهرين عقوبة إتلاف وثائق عامة وتاريخية

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة إتلاف الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة الواردة بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية نتيجة إهمال.

وأشارت إلى أنه وفقاً للمادة 24 فإنه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في إتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الإتلاف نتيجة إهمال، وإذا كانت الوثيقة - التي وقع عليها الإتلاف نتيجة إهمال ـ سرية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

تويتر