بعد الحكم بسجنها 15 عاماً وإلزامها دفع الدية

«استئناف الفجيرة» تبرئ خليجية من التسبب في قتل زوجها حرقاً

الأدلة أصبحت محاطة بالشك ما جعل المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام في حق المتهمة. من المصدر

قضت محكمة استئناف الفجيرة أخيراً، ببراءة امرأة خليجية كانت متهمة بالتسبب في وفاة زوجها حرقاً، فيما قضى الحكم الصادر قبل عامين بسجنها 15 عاماً وإلزامها دفع الدية الشرعية المقدرة بـ200 ألف درهم.

وبحسب تفاصيل القضية التي تعود إلى قبل ثلاثة أعوام، حين تم الإبلاغ عن وفاة مواطن حرقاً في منزله بإمارة الفجيرة، حين اندلع حريق تسبب في إصابة الزوج (المجني عليه) بإصابات بليغة، توفي على إثرها مباشرة، بينما أصيبت الزوجة (المتهمة) بإصابات بليغة وحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، أتت على 60% من جسدها، وتم نقلها إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، وقضت محكمه أول درجة حضورياً وبعد جمع الأدلة بدرء القصاص وسجن المتهمة 15 عاماً، عن التهمتين المسندتين إليها، وهما القتل العمد للزوج، وإضرام النار عمداً في منزل المجني عليه، كما ألزمتها دفع الدية الشرعية وهي 200 ألف درهم لورثة المجنى عليه، وألزمتها دفع الرسوم.

وعليه طعنت المتهمة على هذا القضاء بالاستئناف الذي قبلته المحكمة، ومثلت المتهمة في التاريخ المحدد للجلسة عن بعد أمام الهيئة القضائية منكرة التهم التي نسبت إليها، وقدّم محاميها راشد محمد الحفيتي، مذكرة طلب في ختامها ببراءتها، مقدماً في مذكرة الدفاع دفوعاً عدة، تمثلت في أن المجني عليه هو من طلب من المتهمة إحضار وقود من المحطة، كما أنها كانت معه في غرفة النوم وقت اندلاع الحريق، وهي من استغاثت طالبة من أولادها إسعاف والدهم المجنى عليه، كما أنها أصيبت بإصابات بليغة أثبتها التقرير الطبي، كذلك لا توجد خلافات سابقة بين المتهمة والمجني عليه، وفق ما شهد به شقيق الأخير.

وذكرت المحكمة أن الأدلة لا تقر إلى القطع والجزم أن المتهمة هي من أشعلت النار في الغرفة التي تقيم فيها مع زوجها المجني عليه، وما نتج عن ذلك من حدوث الحريق الذي تسبب في حرق الغرفة ووفاة المجني عليه، ووفق شهادة ابنتيه أن والدهما المجني عليه هو من طلب من المتهمة إحضار الوقود، كما أنه لا يمكن الجزم بأن المتهمة هي من قامت بذلك، لأنها كانت موجودة في الغرفة نفسها التي كان فيها زوجها وقت نشوب الحريق، وأصيبت بإصابات بليغة أثبتها التقرير الطبي، واستغاثت وطلبت من أولادها إسعاف والدهم المجني عليه، وفي ظل انتفاء الباعث على الجريمة واعتصام المتهمة بالإنكار منذ بداية التحقيق، فإن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام في حق المتهمة، وتقضي معه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة من التهمتين المسندتين إليها عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.

• المتهمة كانت موجودة في الغرفة نفسها وقت نشوب الحريق، وأصيبت بإصابات بليغة.

تويتر