محكمة رأس الخيمة ألزمته إرجاع المبلغ

خليجي يستولي على 200 ألف درهم من صديقه للاستثمار بالعملة الرقمية

خسر (خليجي) 200 ألف درهم، بعدما حاول استثمار أمواله في العملات الرقمية، عبر شخص آخر (خليجي)، أخذ منه المبلغ المالي واستولى عليه لنفسه، ورفض إرجاعه، وعليه طلب المدعي من محكمة مدني رأس الخيمة إلزام المدعى عليه أن يؤدي له 200 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه إرجاع المبلغ، وألزمته رسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفاد المدعي في أوراق الدعوى، أنه سلم المدعى عليه 200 ألف درهم مقابل الاستثمار في العملة الرقمية، إلا أنه لم يثبت إيداعه المبلغ في حسابه، ولم تتمكن لجنة الخبرة التي تم ندبها من التأكد من قيام المدعى عليه بإيداع مبلغ الاستثمار في حسابه، لعدم وجود مستندات، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بشركة العملات الرقمية، رغم إقرار المدعى عليه بتسلمه المبلغ، ورفضه إرجاعه، رغم مطالبته مرات عدة.

وأشار وكيل المدعى عليه إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ورفضها لعدم الثبوت، إذ لم يدل المدعي بأي دليل يثبت تسليمه المبلغ لموكله، وتابع أن موكله ينكر أي إقرار منسوب له، وأن ما نسب إليه من إقرار اتخذ في سياق قضائي مختلف، وكان أثناء قضية جزائية تم حفظها، ولفت إلى أن المدعي استثمر أمواله في شركة، وكان ضحية لها، وأنه قام بتسليم المبلغ لشخص آخر وشاهد حساب المدعي في المنصة الإلكترونية وفي رصيده 54 ألف دولار، وطلب الحكم برفض الدعوى، وإلزام المدعي الرسوم والمصروفات.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني رأس الخيمة، أن الثابت بأوراق الدعوى أن المدعي كان رفع دعواه ضد المدعى عليه، لمطالبته بإرجاع المبلغ الذي سلمه له وقدره 200 ألف درهم، وأن تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن تسلم المدعى عليه المبلغ المالي من المدعي، إلا أن الخلاف انحصر بينهما بخصوص إن كان المدعى عليه، استثمر المبلغ المالي للمدعي، أم أنه استولى عليه لنفسه وعليه يكون من حق المدعي رفع دعواه والمطالبة باسترجاع المبلغ الذي سلمه له، وعليه تكون الدعوى رفعت على ذي صفة، بخلاف ما تمسك به المدعى عليه وتتجه المحكمة لرفض دفع المدعى عليه.

وأوضحت أن المدعى عليه أقر في تحقيقات النيابة العامة، وعند سماعه لدى الخبرة التي تم ندبها بإذن النيابة العامة في واقعة تسلم المبلغ وهو إقرار يعد غير قضائي، باعتباره لم يتم أمام المحكمة، وإنما في إطار التحقيقات وأعمال الخبرة، ولفتت إلى أن تبين من تقرير الخبرة أن المدعى عليه لم يدل بأي أدلة ثبوتية تثبت فتحه حساب بموقع الشركة لمصلحة المدعي وإيداعه المبلغ المالي.

وأضافت: تبين أن موقع الشركة مغلق منذ 2019، ويتعذر الدخول إليه، وطالما ثبت وجود اتفاق شفوي بين الطرفين على أن يستثمر المدعى عليه أموال المدعي، على أن يتمتع الآخر لاحقاً بأرباح مقابل الاستثمار ولم يثبت المدعى عليه إيداع ذلك المبلغ في حساب الشركة أو استثماره بفتح حساب لمصلحة المدعي، فإن الحال أن عبء إثبات أوجه تصرفه في المبلغ محمولة عليه، وتتجه المحكمة بإلزامه إرجاعه للمدعي.

وأشارت إلى أنه لا يسوغ لأحد أخذ مال غيره إلا بسبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، وأن ما تمسك به المدعى عليه من حجية الأمر الجزائي الصادر لأن لا أوجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً واستبعاد شبهة جريمة الاحتيال، لا يمكن بأي حال الأخذ به باعتباره لا يعد حكماً أو إقراراً صادراً من المحكمة منهياً لخصومة، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 200 ألف درهم، وألزمته رسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.

تويتر