فتاة تحصل على قرض بـ 75 ألف درهم لصديقها.. رفض سداد الأقساط

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ 38 ألف و800 درهم باقي قرض بقيمة 75 ألف درهم أخذته من البنك لصالحه على أن يقوم بسداد الأقساط إلا أنه توقف عن سداد الأقساط ورفض إعادة المبلغ.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 80ألف و300 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا على المبلغ المحكوم به من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الفعلي مع إلزامه بإن يؤدي لها تعويض بمبلغ 15 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها ارتبطت بعلاقة صداقة مع المدعى عليه واستلم منها مبلغ 75 ألف درهم كسلفة وحرر لها ايصال امانة ضمانا لحقوقها بالمبلغ  على أن يقوم برده على أقساط شهرية بواقع 1800 درهم خلال مدة زمنية قدرها اربع سنوات سدد منها للمدعية مبلغ 36 ألف و200 درهم وتبقى في ذمته مبلغ 38 ألف و800 درهم من قيمة الأقساط، كما اقترض المدعى عليه منها عدة مبالغ نقدية بسيطة بموجب تحويلات بنكية بلغت جملتها 41 ألف و500 درهم، ومن ثم يكون اجمالي المبلغ المستحق عليه 80 ألف و300 درهم لم يلتزم المدعى عليه برده رغم المطالبات الودية المتكررة.

وخلال نظر الدعوى قدم المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لكون الايصال الذي تستند إليه المدعية قد تضمن الاتفاق على سداد مبلغ 80ألف و300 درهم على اربع سنوات تنتهي في شهر نوفمبر 2023 والمدة المتفق عليها لم تنتهي بعد، فيما قدمت المدعية مذكرة تمسكت فيها بتقاعس المدعى عليه عن تنفيذ التزامه بسداد الاقساط في موعدها الامر الذي الحق اضرار بها تتمثل في تحملها تكاليف سداد الاقساط المستحقة نظير السلفية التي تحصلت عليها للمدعى عليه وذلك من خلال الاستقطاع من راتبها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الكشف البنكي المقدم من المدعية إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزاماته بسداد الاقساط في موعدها ما يبيح للمدعية المطالبة بقيمة الدين كاملا، الأمر الذي يتقرر معه الحق للمدعية في المطالبة بسداد المبلغ المتبقي من الايصال موضوع الدعوى والبالغ قدره 38 ألف و800 درهم، ويتعين معه إجابة المدعية لطلبها.

وعن مطالبة المدعية للمدعى عليه بقيمة التحويلات المصرفية البالغ قدرها 41 ألف و500 درهم والمسلمة إليه على سبيل القرض على حد زعمها، أشارت المحكمة إلى أن الأصل في التحويل المصرفي أنه يتم وفاء من الآمر بالتحويل لدين في ذمته للمستفيد من الأمر، وأن هذا التحويل لا يصلح لإثبات مديونية ولم تقدم البينة على قيامها بتحويل تلك المبالغ لمصلحة المدعى عليه، وعجزت عن إثبات دعواها في هذا الجانب ولم تطلب من المحكمة إثبات دعواها بأي وسيلة من وسائل الاثبات، كما انها لم تطلب يمين المدعى عليه على عدم انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ 38 ألف و800 درهم مع إلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 5 آلاف درهم على النحو المبين بالأسباب، والزمته بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

 

تويتر