خلاف على فيلا يقودهما إلى المحكمة

خليجي يطلق زوجته ويردها برسالتَي «واتس أب»

محكمة رأس الخيمة رفضت الدعوى لخلوها من الدليل. أرشيفية

أقامت زوجة (خليجية) دعوى طلاق للضرر، لأن زوجها (خليجي) طلقها وردها عبر (واتس أب) وهجرها سنوات، وتزوج عليها، ما تسبب لها بآلام نفسية، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها كل مستحقاتها المالية وحضانة طفليها، وأن يؤدي لها 515 ألف درهم قيمة أموالها التي أنفقتها في بناء مسكن الزوجية.

وقضت محكمة مدني رأس الخيمة برفض الدعوى لأنها جاءت مجردة من أي دليل، وجميع المبالغ التي ادعت الزوجة صرفها في بناء الفيلا كانت من أموال المدعى عليه، وأن دورها كان يقتصر على الإشراف على بناء الفيلا دون أن تثبت مساهمتها من مالها الخاص في البناء.

وتفصيلاً، أفادت الزوجة بأن المدعى عليه أرسل لها رسالة عبر (واتس أب) قال فيها: «أنت طالق»، وبعد شهرين أرسل رسالة أخرى «أنا رديتك». ولجأت لطلب الطلاق للضرر بسبب هجره منزل الزوجية وزواجه عليها ورفض العودة لمنزل الزوجية رغم طلباتها المتكررة له، ورغم تعذر الصلح بينهما أمام لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، لافتة إلى أن المدعى عليه لا يقوم بواجباته كزوج لكنه ينفق عليها وعلى بناتها شهرياً، ما ألحق بها أضراراً وآلاماً نفسية لا يمكن تداركها.

وأشار الزوج إلى أن المدعية هي من هجرته وسببت له أضراراً، وغادرت المنزل، وعليه قام بالزواج عليها، وأنه ينفق على منزل الزوجية ولم يقصر في واجباته، وحال رغبت المدعية بالطلاق فعليها طلب الخلع مقابل التنازل عن حقوقها، وأنه لا يمانع في تقسيم مسكن الزوجية بينهما.

وأوضح أن المدعية لم تنفق على بناء الفيلا، وأنه كان ينفق عليها وعلى أبنائه، وأن المدعية ليس لها دخل مالي، وأن كل المبالغ التي دفعها في بناء الفيلا من ماله الخاص وليس من مالها، ونفى أن يكون مديناً لها بأي مبالغ مالية بشأن بناء الفيلا.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني رأس الخيمة، أن المدعية زعمت أنها سددت قيمة بناء الفيلا من مالها الخاص، وأنه تم صرفه في استكمال إشغال الفيلا وهي باسم المدعى عليه، إلا أن المحكمة ترى أنه بالرجوع إلى تصريحاتها فإن المدعى عليه سدد قرضاً حصل عليه لبناء الفيلا، وأنها سددت بقية أشغال الفيلا من الأموال التي كان يرسلها لها المدعى عليه، وهي أعمال لم يطلبها.

وأوضحت أنها ترى أن تلك الأموال كانت خاصة بالمدعى عليه التي كان يرسلها شهرياً للإنفاق على مسكن الزوجية، ولم تثبت المدعية أن الأموال خاصة بها، وتمثل جزءاً من ذمتها المالية المستقلة، بل ثبت أن مصدر الأموال هو المدعى عليه، وأن دورها كان يقتصر على الإشراف على بناء الفيلا دون أن تثبت مساهمتها من مالها الخاص في بنائها، وعليه ترى المحكمة أن إقرار المدعية تم أمام جهة قضائية ويعد حجية ملزمة لها، كما أن المدعية لم تثبت أن تلك المبالغ دين في ذمة المدعى عليه، وظلت دعواها مجردة من الدليل وحرة بالرفض، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

تويتر