المحكمة رفضت الدعوى لعدم ثبوت الخطأ

امرأة تطالب جارتها بـ 60 ألف درهم.. مسحت المدخل بـ «مطهر نفاذ»

«استئناف العين» أيدت حكم أول درجة. أرشيفية

أيدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة برفض دعوى امرأة طالبت جارتها بأن تؤدي لها 60 ألف درهم تعويضاً عن إصابتها بأضرار صحية نتيجة سكبها مادة مطهرة نفاذة الرائحة، أمام شقتها، وأكدت المحكمة أن ركن الخطأ غير ثابت في الدعوى.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد جارتها اتهمتها بسكب منتج مطهر أمام شقتها بحجة التنظيف، الأمر الذي تسبب لها بأضرار نفسية وصحية، وطالبت إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 60 ألف درهم تعويضاً.

وأكدت على وجود فيديوهات من كاميرا المراقبة تثبت قيام المدعى عليها بسكب مادة أمام منزلها، كما قدمت تقارير طبية فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جواب نفت فيها ركن الخطأ من جانبها، والتمست الحكم برفض الدعوى.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأسست الحكم على عدم ثبوت ركن الخطأ في مواجهة المدعى عليها، خصوصاً أن ما تمسكت به المدعية من طلب تفريغ كاميرات المراقبة لإثبات الواقعة موضوع طلب التعويض لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية، وأن بحث ما إذا كان الفعل يشكل جريمة من عدمه وتوافر القصد الجنائي لدى المدعى عليها مسؤولية جهات التحقيق المختصة في تلقي البلاغات.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعية فاستأنفته، مشيرة إلى أنها قدمت صوراً فوتوغرافية تثبت بأن المستأنف ضدها هي من سكب تلك المادة الكيميائية أمام باب منزلها ما تسبب لها في أضرار تنفسية ثابتة بالتقرير الطبي المرفق، والتمست الحكم بقبول الاستئناف وإلزام الجارة بأن تؤدي لها 60 ألف درهم تعويضاً.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن محكمة أول درجة تصدت لموضوع النزاع بشكل مستفيض ودقيق وتعرضت لكل البينات وأوجه الدفاع بالتحليل الكافي، وبان لها أن ركن الخطأ غير ثابت في الدعوى وهو ما تتبناه المحكمة جملة وتفصيلاً، ولا يحول دون ذلك ما قدمته المستأنفة من صور فوتوغرافية والتي أثبتت قيام شخص بتنظيف بعض الأجزاء المشتركة من البناية ودون أن تجزم بتعمد المستأنف ضدها الإضرار بالمستأنفة أو بأسرتها، وهي صور لا يمكن أن يستشف منها عنصر التعدي أو الاعتداء المرادف لركن الخطأ، وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب ما يتعين معه تأييده، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

تويتر