حرمه التأمين الصحي واللقاحات والتطعيمات

محكمة العين تدين رجلاً تجاهل استخراج الأوراق الثبوتية لطفله

محكمة العين ألزمت الأب بأداء 20 ألف درهم لطليقته. أرشيفية

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص بأداء 20 ألف درهم لمُطلّقته تعويضاً عن أضرار مادية ومعنوية وأدبية تسبّب فيها لطفله نتيجة عدم تسجيله واستخراج الأوراق الثبوتية.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى ضد طليقها طلبت إلزامه بأن يؤدي لها 55 ألف درهم عن الضرر الناتج عن عدم تسجيل الطفل واستخراج الأوراق الثبوتية، والضرر الناتج عن فصل التيار الكهربائي المتعمد عن مسكنها وصغيرها، وعما لحقها من أضرار مادية ومعنوية وأدبية، موضحة أنها طليقة المدعى عليه وأنه امتنع عن تسجيل طفلهما واستخراج أوراقه الثبوتية، وحرمه بطاقة التأمين الصحي، والرعاية الطبية وتلقي اللقاحات والتطعيمات الضرورية.

وبحسب الدعوى تم إدانة الطرفين في الدعوى الجزائية من أجل عدم استخراج أوراق الثبوتية للطفل، وبرأت محكمة النقض ساحة المدعية من تلك التهمة، فضلاً عن أن المدعى عليه قطع التيار الكهربائي عن المسكن الذي يستأجره لها ولابنها، إذ قام بإنهاء عقد الإيجار ما اضطرها للإقامة داخل فندق هي وابنهما.

وأفادت المحكمة بأن إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية واستئنافها، عن تهمة امتناعه عن استخراج الأوراق الثبوتية للطفل، ما تسبب في عدم تسجيل الطفل واستخراج الأوراق الثبوتية ومنها الهوية، كما حرمه بطاقة الضمان وبالتالي من الرعاية الطبية وتلقي اللقاحات والتطعيمات الضرورية، نتيجة تعسفه وخطئه ورعونته وهو ما ألحق ضرراً مادياً ومعنوياً مباشراً ومحققاً بوالدته بحكم حضانتها ورعايتها له، فيكون المدّعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعية عن تلك الأضرار، وقدرتها بـ15 ألف درهم، وقدّرت التعويض المستحق للمدعية بـ5000 درهم، فيما قضت المحكمة بعدم جواز نظرها في الشق المتعلق بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية نتيجة فصل التيار الكهربائي المتعمد عن مسكن المدعية وصغيرها، لأن المدعية سبق أن تقدمت بدعوى (مدني بسيطة) بالطلبات السابقة وقضي فيها برفضها.

تويتر