محكمة رأس الخيمة ألزمتها برد المبلغ

خليجي يقرض فتاة 1.1 مليون درهم وترفض سداده

أقرض (خليجي) فتاة (خليجية) مليوناً و139 ألفاً و576 درهماً، واتفق معها على سداد المبلغ بموجب شيكات، إلا أن الشيكات ارتدت لعدم وجود رصيد، وامتنعت عن سداد المبلغ، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بإلزام الفتاة أن تؤدي للمدعي مليوناً و119 ألفاً و616 درهماً، وطعنت الفتاة على الحكم لدى محكمة التمييز التجارية، التي رفضت الطعن.

وأفادت وكيلة المدعي المحامية حنان البايض، في مذكرة الدفاع التي قدمتها لمحكمة التمييز، بأن الفتاة استشهدت بشهادة شقيقاتها، إذ ثبت أنهن لم يكن حاضرات الاتفاق على القرض وقيمته وطريقة سداده، وبالتالي، فإن شهاداتهن لم تكن مؤثرة في النزاع.

وأوضحت أن الفتاة لم تنازع موكلها في صحة الشيكات الموقعة، مطالبة برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وإلزام الفتاة الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وجاء في حثيثات حكم محكمة التمييز التجارية في رأس الخيمة، أن الطعن الذي قدمته الفتاة أقيم على سببين، الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، لأن محكمة الاستئناف انتهت إلى عدم الاطمئنان إلى شهادة شقيقتيها، لأنها شهادة سماعية، وأن الشاهدتين لم تحضرا الواقعة، وهذا النعي في غير محله، لأن الأصل أن تكون الشهادة مباشرة، وأن يقول الشاهد ما وقع تحت بصره وسمعه.

ولفتت إلى الطعن الثاني أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب إعادة الدعوى إلى الخبير، لبحث اعتراضاتها على تقرير الخبرة، إلا أن المحكمة لم تجبها واطمأنت لتقرير الخبرة، رغم عدم تحقيق الخبير لأوجه دفاع الفتاة وطلباتها وعدم الرد عليها، وأكدت محكمة التمييز التجارية أن هذا النعي مردود، لأن قانون المعاملات المدنية نص على أنه يجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات.

وأضافت أن المحكمة تطمئن إلى قيام الرجل بإقراض الفتاة مليوناً و139 ألفاً و576 درهماً، وأنها سددت منه 19 ألفاً و960 درهماً، ليكون المبلغ المتبقي في ذمتها مليوناً و119 ألفاً و616 درهماً، وخلصت المحكمة من ذلك إلى انشغال ذمة الفتاة بالمبلغ، وإلزامها أدائه للرجل، ويكون عليه نعي الفتاة على حكم محكمة الاستئناف لا يعدو كونه جدلاً وغير مقبول، وتقضي برفض الطعن، وتلزم الفتاة الطاعنة الرسوم والمصروفات ومصادرة التأمين.

تويتر