300 ألف درهم تعويض عن وفاة سيّدة بـ"خطأ في استخدام منظار الرحم"

حكمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مستشفى بدفع دية قدرها 200 ألف درهم، و100 ألف درهم تعويضاً عن أضرار معنوية، لورثة سيّدة توفيت نتيجة خطأ طبي ارتكبته طبيبة ولادة تعمل بذات المستشفى، خلال إجراء عملية منظار لاستئصال ورم ليفي في الرحم، على أن توزع الديّة على الورثة الشاكين حسب النصيب الشرعي لكل منهم، مع إلزامهما بالرسوم ومصاريف المحاماة.

ونظرت المحكمة دعوى قضائية من ورثة سيدة، طالبوا فيها بالزام مستشفى وأخصائية ولادة تعمل بذات المستشفى، بدفع 300 ألف درهم تعويضاً عن أضرار مادية و معنوية لحقت بهم، جراء وفاة مورثتهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى و حتى السداد التام، بالإضافة إلى إلزامهما بالرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر مقدمو الدعوى أن مورثتهم، خضعت لعملية استئصال ورم ليفي مخاطي في جدار الرحم بالمستشفى (المشكو بحقها الأولى) بعدما كانت تعاني من فقر دم موصوف بالتقرير الطبي، وأن الطبيبة (المشكو عليها الثانية)، قامت بإجراء عملية تنظير الرحم التشخيصية واستئصال الورم العضلي بالتنظير، موضحين أنه بسبب صعوبة استئصال الورم قامت الطبيبة باستبدال المنظار المستخدم في الجراحة بمنظار آخر (أحادي القطب) لاستكمال الاستئصال، غير أن حالة المريضة تدهوّرت بشكل كبير ولم تستجب، حيث ارتفع ضغطها بشكل مفاجئ وحدث انخفاض في إشباع الأكسجين إلى أن توفت.

وتقدم الشاكون بشكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية جراء الإهمال والخطأ المهني في علاج مورثتهم، وانتهى تقرير لجنة المسؤولية الطبية إلى وجود خطأ طبي جسيم من قبل الطبيبة أخصائية النساء والتوليد، وذلك لعدم اتباعها خطوات السلامة عند استعمال منظار الرحم، مما تسبب في مضاعفات بعد جراحة تنظير الرحم أدت إلى وفاة السيدة.

ووفقا للتقرير فإن الخطأ المهني الجسيم الذي وقعت فيه الطبيبة، كان سبباً في وفاة مورثة الشاكيين، الذين لحقت بهم أضرار مادية ومعنوية جراء الوفاة، الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016م بشأن المسؤولية الطبية، عرّفت الخطأ الطبي بأنه "هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب التالية، جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه، عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، عدم بذل العناية اللازمة، الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر".

وأوضحت أن المقرر قضاءً التزام المتبوع بأداء التعويض الذي يحكم به على التابع، شريطة توافر علاقة التبعية ووقوع الإضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيفته أو بسببها، لا يغيّر من ذلك عدم قيام المتبوع بالإشراف والتوجيه من الناحية الفنية عند قيام التابع بعمله طالمًا أن الوظيفة هي التي ساعدته على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له فرصة ارتكابه.

وأكدت أن تقرير لجنة المسئولية الطبية بدائرة الصحة بأبوظبي، أثبت وجود خطأ طبي جسيم من قبل الطبيبة المشكو عليها الثانية (أخصائية النساء والتوليد)، وذلك لعدم اتباعها خطوات السلامة عند استعمال منظار الرحم، ما تسبّب في مضاعفات بعد جراحة تنظير الرحم، أدت إلى وفاة مورثة الشاكيين، وبناء على ذلك فقد ثبت للمحكمة أن هناك خطأ طبي من قبل الطبيبة.

وذكرت أن الثابت بالأوراق أن الطبيبة (المشكو عليها الثانية) تعمل لدى المستشفى (المشكو عليها الأولى) وتحت أشرافها ورقابتها، وقد وقع منه الخطأ الطبي أثناء تأديتها عملها بالمستشفى) ، وبناءً على ذلك يقع على عاتق المستشفى تحمّل ما يحكم به من تعويض لصالح الشاكيين جراء خطأ الطبيبة بحسبانها أنها من تابعيها.

تويتر