امرأة تتهم طليقها بالاستيلاء على 321 ألف درهم

محكمة أبوظبي رفضت الدعوى لافتقارها للبينة التي تثبت صحتها. أرشيفية

اتهمت امرأة طليقها بالاستيلاء على 321 ألف درهم، كان اقترضها منها، ورفض السداد، وطالبته برد المبلغ، بالإضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً، ورفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، الدعوى لافتقارها البيّنة التي تثبت صحتها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد طليقها، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها 321 ألف درهم، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، بمبلغ 50 ألف درهم، كذلك إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها كانت تربطها بالمدعى عليه علاقة زوجية، وأثناء تلك الفترة أقرضته مبالغ مالية عن طريق حوالات بنكية، بلغت قيمتها 321 ألف درهم، ولدى مطالبتها المدعى عليه برد المبلغ، امتنع عن سداده دون مبرر.

وساندت دعواها بصورة من كشف تحويلات مصرفية، ورسائلهما عبر  «واتس أب»، فيما دفع المدعى عليه بعدم اختصاص  المحكمة بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي، كذلك جحد الكشوفات والمستندات المقدمة من المدعية.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية (على المدعي أن يثبت حقّه، وللمدعى عليه نفيه)، مشيرة إلى أن المدعية يقع عليها عبء إثبات واقعة إعطائها المبلغ موضوع الدعوى للمدعى عليه على سبيل القرض، إلا أنها لم تقدم أي بيّنة تثبت واقعة القرض، وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.

وأشارت المحكمة إلى أن ما قدمته المدعية من مستندات بشأن تحويلات عن طريق حوالة مصرفية، فإن تلك المستندات تثبت واقعة التحويل، ولكنها لا تثبت واقعة إقراضها ذلك المبلغ للمدعى عليه، ولا ينبئ مجرد تحويل المبلغ عن سبب المطالبة، ولا يثبت سوى واقعة انتقال المال، كما أن الرسائل بين أطراف التداعي عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» لم توضح علاقة تلك الأموال أو سبب انتقالها، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت إلى البينة التي تثبت صحتها، مما تكون معه قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية الرسوم والمصروفات.

• المرأة لم تقدم للمحكمة ما يثبت واقعة إقراض المبلغ لطليقها.

تويتر