شاب يطالب بـ 51 ألف درهم تعويضاً عن إصابته في شجار

أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً قضى برفض دعوى شاب، طالب بـ51 ألف درهم تعويضاً عما أصابه إثر شجار مع آخر.

وتفصيلاً، أقام شاب دعوى ضد مستشفى ومؤسسة طبية وشركة تأمين، طالب بإلزامهم بالتضامن والتضامم بـ51 ألف درهم تعويضاً، مشيراً إلى تعرّضه لحادث سير من قبل سائق المركبة المؤمن عليها لدى الشركة التأمين، نتجت عنه إصابته في أماكن متفرقة من جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى، وأدين سائق المركبة عما كان منه من جرم وخطأ شخصي، وقُضي ضده جزائياً بحكم نهائي بالغرامة، إلا أنه وأثناء وجوده في المستشفى، تسبب العلاج المقدم له في آثار جانبية، نتجت عنها مضاعفات خطرة بعينه اليسرى.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى قِبل المدعى عليها الثالثة، لخروج الحادث عن نطاق التغطية التأمينية، بحسبان إصابته جراء ما كان من مشادة بينه وبين سائق المركبة السالفة عند خروجهما من ملهى ليلي، وعلى إثرها أمسك الشاب بالمركبة، وبادر السائق بتحريكها بسرعة حتى سقط منها، ما أحدث إصاباته الجسدية، وأدين السائق، بما لا يسع تلك المحكمة سوى القضاء برفض الدعوى في مواجهة الشركة المؤمن لديها، وهو وشأنه في مخاصمة سائق المركبة إن كان لذلك مقتضى، وثانياً برفض دعواه بحالتها قِبل سائر خصومه، أخذاً بما ثبت من سبق تقديمه شكواه لدى لجنة المسؤولية الطبية قِبل المستشفى، وبعد صدور قرارها بعدم وجود خطأ، قام بالتظلم من ذلك القرار، ولم يفصل بتظلمه بعد، وهو وشأنه كذلك في إقامة دعوى بعد الفصل بتظلمه، ولم يرتض المدعي بالحكم فستأنفه.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المستأنف بادر بمخاصمة المستأنف ضدهما الأول والثانية، مباشرة أمام أول درجة، دون تقديم ما آل إليه تظلمه من سالف قرار لجنة المسؤولية بعدم وجود خطأ طبي بحقه، فلم يستوف ذاك الشرط الإجرائي لقبول دعواه، فحق القضاء بعدم قبولها برفضها بحالتها، وكذلك برفضها قِبل المستأنف ضدها الثالثة، حيث لم يقم الدليل على انعقاد مسؤوليتها عن تعويضه جراء الواقعة مناط إصابته الجسدية، أو يقدم ما يناقض ما خلصت إليه من انحسار التغطية التأمينية عن حادثته، ولم يبين أو يشر لأوجه مطاعنه بصدد ذلك الشق من الحكم المستأنف، حيث أمسى الطعن الراهن مفتقراً لسنده وخليقاً بالرفض، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف.

تويتر