امرأة تدخل مسكن رجل من دون إذنه.. والمحكمة تعاقبها

محكمة أبوظبي غرّمت المرأة 2000 درهم. أرشيفية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي 2000 درهم إلى رجل، تعويضاً عن دخولها مسكنه من دون إذنه.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام رجل برفع دعوى قضائية ضد امرأة، طالب بإلزامها بأن تؤدي له 40 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بدخول مسكنه دون إذنه، وتمت محاكمتها جزائياً وإدانتها.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن ركن الخطأ توافر قِبَل المرأة، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ السبب في حصول أضرار للمدعية، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية، أشارت المحكمة إلى أن من المقرر، وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وكان الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بدخول مسكن المدعي دون إذنه، ما أصابه في شعوره، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 2000 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر