5000 درهم تعويضاً لشاب تعرّض للسب من زميله

سبّ شاب زميله وصوّره دون إذنه، فتمت إدانته، وقررت محكمة العين الابتدائية إلزامه بأن يؤدي للمدعي 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب بإلزامه أن يؤدي له 30 ألف درهم تعويضاً نفسياً ومعنوياً، موضحاً أن المدعى عليه سبه والتقط له صوراً دون إذنه، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، وقد أصيب ـ المدعي ـ بأضرار نفسية ومعنوية جراء ما ارتكبه المدعى عليه من فعل.

فيما قدم المدعى عليه، مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها برفض الدعوى مع إحالة الدعوى للتحقيق، واحتياطياً تخفيض مبلغ التعويض إلى القدر اليسير الذي يتناسب مع حجم راتبه، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قضى بإدانة المدعى عليه لثبوت الاتهام المنسوب إليه عن تهمة السب، ومن ثم يكون ذلك القضاء فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأشارت إلى أنه من المستقر عليه بناءً على قانون المعاملات المدنية «يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل فيما أصابه من آلام نفسية ألمت به نتيجة السب الذي تعرض له، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي 5000 درهم تعويضاً للمدعي، وألزمته بالمصروفات.

 

تويتر