رجل يطالب امرأة بـ 1.4 مليون درهم «اتفاق مديونية»

اتهم رجل امرأة بالامتناع عن رد مليون و408 آلاف درهم قيمة اتفاقية مديونية مبرمة بينهما، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض الدعوى لعدم قيام المدعي بسداد فرق رسوم الدعوى أو تقديم ما يفيد أنه تم إعفاؤه منها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد امرأة، طالب إلزامها بأن تؤدي له مليوناً و408 آلاف درهم، مشيراً إلى أنه يداين المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبموجب ذلك قامت الأخيرة بالتوقيع على الاتفاق المبرمة بينهما والتي تتضمن إقرارها بمبلغ المديونية، وطلب المدعى من المرأة سداد الدين المترصد في ذمتها بالطرق الودية مراراً وتكراراً إلاّ أنها لم تستجب، ولحقت به أضرار مادية ومعنوية جراء خطأ المدعى عليها ترتبت عليه أضرار تمثلت في حرمان المدعى من الانتفاع بالمبلغ موضوع الدعوى واستثماره، وتكبده مصروفات التقاضي.

وخلال نظر الدعوى تبين أن رسوم الدعوى المسددة من قبل المدعي 1500 درهم، وتم تكليف المدعي بسداد فرق الرسوم وقدرها 38 ألفاً و500 درهم، وفي الجلسة التالية، قدم وكيل المدعي اتفاق الإقرار بالدين سند الدعوى، كما قرر أن المدعي ليس لديه إمكانية مادية لسداد فرق الرسوم، فيما قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت أن المدعى عليها تنكر وتجحد صورة المستند المعنون باتفاقية إقرار بالدين سند الدعوى لكون أن المستند مصطنع صلباً وتوقيعاً وطلبت في ختامها بإلزام المدعي بتقديم أصل مستند الاتفاقية سند الدعوى توطئة للطعن عليه بالتزوير. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعي لم يسدد كامل رسوم الدعوى، وتم إمهاله مرتين لسداد فرق الرسم، إلا أن وكيل المدعي قد قرر بأن المدعي لم يتمكن من سداد فرق الرسوم بسبب ظروفه المادية، ولما كان المدعي لم يقم بسداد فرق رسوم الدعوى ولم يقدم ما يفيد بأنه قد تم إعفاؤه منها، وبناء على ذلك وعملاً بمقتضي المادة (17) من قانون رقم (13) لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سداد كامل الرسم.

تويتر