المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود سوء نية

رجل يطالب امرأة بـ 50 ألف درهم تعويضاً عن تهمة الشعوذة

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى تعويض بـ50 ألف درهم، أقامها رجل ضد امرأة فتحت ضده بلاغاً لاتهامها بالسحر والشعوذة، وأكدت المحكمة أن المرأة استعملت حقها المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولا يوجد دليل على سوء النية أو اللدد في الخصومة.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى ضد امرأة، طالب بإلزامها بتعويضه بـ50 ألف درهم عمّا أصابه من أضرار، موضحاً أن المرأة فتحت بلاغاً جزائياً ضده زاعمة أنه نعتها بأعمال السحر والشعوذة، إلا أن النيابة أكدت أنه لا وجه لإقامة الدعوى، وقد أصابته أضرار جراء تلك الواقعة، لتعسفها في استعمال حقها القانوني، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وكذلك طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الأمر الصادر من النيابة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه من استعمل حقاً مشروعاً استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ من أضرار، وأن عناصر المسؤولية التقصيرية ثلاثة، خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر، مشيرة إلى أن الثابت من لجوء المدعى عليها لقسم الشرطة وفتح بلاغ وتقييده بالدعوى الجزائية ضد المدعي أنه قام بإسناد واقعة السحر والشعوذة لها، والتي من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب والازدراء، إلّا أن النيابة العامة أصدرت قرارها بألّا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.

وأشارت إلى أن المدعى عليها استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون، إذ إنها ولجت أبواب القضاء تمسكاً بحق تدعيه لها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر على سوء النية، ومن ثم فإن لجوءها للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للجميع، سيما أن أمر بألّا وجه لإقامة الدعوى الصادر عن النيابة لا يدل على كذب المدعى عليها لدى تقديمها البلاغ في الاتهام المنسوب للمدعي.

وأكدت المحكمة أنها استخلصت عدم وجود ثمة دليل على سوء النية أو اللدد في الخصومة، وبالتالي فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وأن أركان المسؤولية التقصيرية تكون جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها، وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمال المدعى عليها لحق مشروع أباحه لها القانون، وخلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدعي من جانب المدّعى عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أن المدّعى عليها في استعمالها لهذا الحق قصدت الإساءة إلى المدّعي الموجبة للضمان، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدّعي بالرسوم والمصروفات.

طباعة