زوج يطالب مطلقته برد مركبة بـ 164 ألف درهم

أيّدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى رجل طالب بإلزام طليقته نقل ملكية مركبة إلى اسمه، أو سداد 164 ألف درهم قيمة المركبة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد طليقته، طالب بإلزامها رد مركبة، أو دفع قيمتها 164 ألف درهم، مشيراً إلى قيامه بشراء السيارة عن طريق البنك بـ164 ألف درهم، سدد منه مبلغ 50 ألف درهم كدفعة مقدمة، على أن يسدد المتبقي على أقساط شهرية، واتفق معها على أن يسجل السيارة باسمها إلى حين الانتهاء من سداد الأقساط، ثم نقلها باسمه بعد ذلك، إلا أن الطرفين وصلا لمرحلة الطلاق، وهناك دعوى رائجة فيما بينهما.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بعدم قبول الدعوى، لرفعها قبل الأوان، وألزمت رافعها مصروفاتها، وأسست حكمها على أن مناط القضاء للمدعي بطلباته هو سداده جميع الأقساط المترتبة عليه للبنك، وذلك بإقراره، ما تكون معه مطالبته الحالية سابقة لأوانها.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعي، فاستأنفه ناعياً على الحكم المستأنف مخالفة الثابت بالمستندات، وذلك أن حقيقة الوقائع أنه اشترى السيارة والتزم سداد أقساطها من ماله الخاص، على أن تقوم المستأنف ضدها باستعمالها إلى حين انتهاء سداد الأقساط، ثم تنقل ملكيتها إلى اسمه.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن محكمة أول درجة تصدت لموضوع النزاع بشكل مستفيض ودقيق، مشيرة إلى أن المستأنف أقر قضائياً بأنه اتفق مع المستأنف ضدها على تسجيل ملكية السيارة موضوع الدعوى باسمها إلى حين تمام سداده كامل أقساطها، ثم تسجيل السيارة باسمه، وهو إقرار قضائي يلزمه قبل كل شيء، وطالما أن المستأنف لم يثبت تمام سداد كامل أقساط السيارة، فإن طلبه يعتبر سابقاً لأوانه، وهو ما تتبناه محكمة الاستئناف جملة وتفصيلاً، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف الرسوم والمصروفات.

• «استئناف العين» أيّدت حكم أول درجة برفض الدعوى.

تويتر