محكمة رأس الخيمة ألزمت مكتب الاستقدام بردّ المبلغ

خليجي يدفع 6000 درهم لجلب خادمة.. ولم تحضر

دفع رجل خليجي 6000 درهم لجلب خادمة من خارج الدولة عن طريق مكتب استقدام خادمات، لكنها لم تصل، وقضت محكمة تجاري جزئي رأس الخيمة، بإلزام المكتب أن يؤدي للمدعي 6000 درهم.

وأفاد المدعي أنه تعامل مع المكتب بشأن استقدام خادمة من خارج الدولة، ودفع 6000 درهم لإنهاء إجراءات الاستقدام، وأخبره المكتب أن الخادمة ستكون موجودة في الدولة خلال 60 يوم عمل، إلا أنها لم تحضر، ورفض المكتب جلب خادمة أخرى، موضحاً أنه تواصل مع مكتب لاسترداد المبلغ إلا أنه امتنع.

ومن جهته، طالب المكتب أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لوجوب سلوك الأداء قبل الدخول إلى طريق الدعوى، طالماً أن المطالبة المالية تتصف أنها ثابتة بالكتابة، لافتاً إلى عدم وجود دليل على استلام المبالغ من المدعي إذ إن سند القبض المقدم منه لا يحتوي على خاتم المكتب وعبارة عن إيصال مزوّر.

وجاء في حثيثات حكم محكمة تجاري جزئي، أنه يتضح من سند القبض الصادر أنه يحمل شعار المكتب المدعى عليه، وأنه حصّل من المدعي 6000 درهم نقداً كدفعة مقدمة لجلب خادمة له، وتم من خلال المكتب التقدم بالطلب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لاستخراج إذن دخول الخادمة للدولة.

وأشارت إلى أنه تحقق دليل حصول المدعى عليه على المبلغ مقابل نفقات استقدام الخادمة، وظل محتفظاً بالمبلغ دون توافر أي سبب شرعي أو تصرف حقيقي يخوله حق اكتسابه، طالما لم يقم بجلب الخادمة المطلوبة، الأمر الذي يوجب عليه قانوناً رد المبلغ للمدعي، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 6000 درهم وإلزامه الرسوم والمصروفات.

تويتر