20 ألف درهم تعويضاً لرجل هربت خادمته

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة لاستقدام العمالة المساعدة، بأن تؤدي لعميل 20 ألف درهم تعويضاً عن عدم توفير خادمة للمدعي بديلة عن الخادمة الهاربة، أو رد المبلغ المدفوع لاستقدامها.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى ضد شركة لاستقدام العمالة المساعدة، طالب بإلزامها بأن تؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى قيامه بتسليم الشركة 19 ألف درهم لاستقدام خادمة وبعد إنهاء إجراءات الإقامة هربت الخادمة بإيعاز من الشركة وبعد مراجعته لم ترد المبلغ ولم توفر له خادمة بديلة فقيد شكوى جزائية ضد المدعى عليها، وصدر حكم بإدانتها وتبين أنه غير مصرح لها بالعمل في مجال استقدام الخدم.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن البين من الحكم الجزائي أن الشركة أخلت بما تم الاتفاق عليه مع المدعي بتوفير خادمة حسب المواصفات المتفق عليها أو رد المبلغ الذي سبق وأن تسلمته من المدعي. واستخلصت المحكمة خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم توفير عاملة للمدعي أو رد المبلغ له، ما يجعل أركان المسؤولية العقدية تتوافر في حق المدعى عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس، سيما وأن المدعى عليها لم تمثل على الرغم من إعلانها لتدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى. وعن طلبات المدعي بالتعويض والتي هي في مجملها طلب تعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي أصابته بسبب استلام المدعى عليها لمقابل استقدام خادمة له وعدم تنفيذها لما هو واجب عليها، أشارت المحكمة إلى أن الثابت بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليها أنها تسلمت من المدعي 19 ألف درهم مقابل استقدام خادمة (آسيوية)، وكان الثابت أيضاً أن المدعي استخرج للخادمة التي هربت منه لاحقاً إقامة ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن الأضرار المادية والمعنوية المتمثلة في ما أصابه في شعوره من حزن يكون كافياً في مبلغ 20 ألف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 20 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصروفات.

تويتر