أب يدفع 25 ألف درهم مقابل مِنحة دراسية «وهمية» لابنته

ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها رجل اتهم فيها آخر بالاحتيال عليه والحصول على مبلغ 25 ألفاً و420 درهماً مقابل وعده بتوفير منحة دراسية لابنته في إحدى الجامعات بالدولة، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المستأنف ضده بردّ المبلغ إلى والد الطالبة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 25 ألفاً و420 درهماً، وتعويضاً مادياً وأدبياً 25 ألف درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بالحصول على منحة دراسية لابنته في إحدى الجامعات بالدولة، وطلب منه مبلغ المطالبة مدّعياً أنها رسوم لتقديم طلبات المنحة، واكتشف أنه ضحية عملية احتيال.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيساً على عجز الرجل عن إثبات دعواه، ولم يرتضِ المدعي هذا القضاء فاستأنفه، ونعى المستأنف على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، اذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على عجزه عن إثبات دعواه على الرغم من تقديمه ما يفيد بتحويله المبالغ المطالب بها إلى المستأنف ضده، وثبت من تقرير الحالة للشرطة في القضية الجزائية أن الثابت من رسائل «واتس أب» أن المستأنف حوّل مبالغ مالية إلى المستأنف ضده لتسجيل ابنته بالجامعة، وأنه لم يتم تسجيلها.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة مستندات الدعوى أن المستأنف حوّل مبلغ 25 ألفاً و420 درهماً بموجب إيصالات التحويل المرفقة بالأوراق، كما أن الثابت من تحريات الشرطة في الدعوى الجزائية أن الأموال سند التحويلات كانت مقابل قيام المستأنف ضده بتسجيل ابنته في الجامعة وفقاً لما تم تقديمه من رسائل «واتس أب».

وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف ضده لم يمثل أمام محكمة البداية ليدفع الدعوى بثمة دفع أو ليقدم ما يفيد سداد هذه المبالغ مقابل رسوم الجامعة أو أنه قام بتنفيذ الاتفاق في ما بينه وبين المستأنف، وهو الأمر الذي تكون معه ذمته مشغولة بمبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي إلى المستأنف مبلغ 25 ألفاً و420 درهماً.

تويتر