طالبها برد 76 ألف درهم رسوماً دراسية لابنها

رجل يقاضي زوجته ويستشهد بطليقها

«استئناف أبوظبي» أيّدت حكم أول درجة برفض الدعوى. أرشيفية

أيّدت محكمة الاستئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامها رجل ضد زوجته، طالب بإلزامها برد 76 ألفاً و670 درهماً رسوماً دراسية سددها لابنها من زوجها السابق، وقضت المحكمة برفض الدعوى، حيث لم يطرح المستأنف أي جديد يوجب إعادة النظر فيما خلص إليه حكم أول درجة، حيث كان الزوج طلب شهادة طليق زوجته في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة رجل دعوى ضد زوجته، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب بإلزامها برد 73 ألفاً و670 درهماً، سبق أن أقرضها إياها لسداد الرسوم الدراسية لنجلها من زوجها السابق، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، مستندة في مدوناتها إلى خلو الأوراق مما يثبت المديونية، أو طلب المستأنف ضدها منه دفع تلك الرسوم، أو تعهدها بإرجاعها، ولم يقدم المدعي ما يدلل به على ذلك، سوى إيصال سداد رسوم مدرسية، وخلت الأوراق من أي دليل يؤازره فيما يدعيه.

ولم يرتض المدعي الحكم، وقام باستئنافه، مطالباً بقبول طعنه شكلاً، وإحالة الأوراق للتحقيق لسماع شهادة والد نجل زوجته، بسبق تحويله لها مبلغاً يعادل 50 ألف درهم لاستكمال سدادها مبلغه بذمتها لقاء ما سدده من رسوم لنجلها، واستيلائها على تلك الأموال لنفسها.

وأفادت محكمة الاستئناف، بأن أوراق الدعوى خلت مما يقطع بصحة زعمه بانشغال ذمتها بمبلغ مطالبته على سبيل الاستدانة، بما صادف معه قضاء أول درجة بالرفض صحيح الواقع والقانون، بحيث أمست مطاعنه وسائر أوجه دفاعه حابطة الأثر، لم تنل من الحكم المستأنف، أو تطرح جديداً يوجب إعادة النظر فيما خلص إليه من قضاء وفق ما ساقه ذاك الحكم بأسبابه السائغة السديدة، والتي تشاطره إياها المحكمة الراهنة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.

تويتر