«استئناف العين» أيدت حكماً قضى برفض الدعوى

اتهام مدير شركة بالاستيلاء على شقة لمدة 43 شهراً

«محكمة أول درجة» رفضت الدعوى لعدم وجود ما يثبت أن المدعى عليه قد شغل الشقة. أرشيفية

أيدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى شركة عقارية طالبت بإلزام مستأجر بأن يؤدي لها مبلغ 280 ألف درهم قيمة إيجار شقة سكنية لمدة 43 شهراً، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتفصيلاً، أقامت شركة دعوى عقارية قضائية ضد مدير شركة، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 280 ألف درهم، والفائدة القانونية التأخيرية بواقع 12% على المبلغ المحكوم من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، واحتياطياً ندب خبرة فنية لبيان أجرة المثل من تاريخ الغصب وحتى تاريخ الإخلاء بالقوة الجبرية، وإثبات كل الأضرار والتلفيات والتقسيمات التي ألحقها المدعى عليه بالعين موضوع الدعوى وكلفتها، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت الشركة المدعية إلى أنها تعمل في مجال إدارة العقارات وتقوم بإدارة الشقة موضوع النزاع، ومنذ توليها إدارتها تبين لها بأن المدعى عليه (المستأنف ضده) يضع يده عليها منذ مايو 2018 دون سند قانوني، وصدر لها حكم يقضي بطرده وتسليمها الشقة خالية من الشواغل والأشخاص، وبعد استلامها للشقة تبين لها أن المدعى عليه قد ألحق أضراراً وتلفيات بالشقة تقدر كُلفة إصلاحها بمبلغ 7900 درهم، كما قامت بسداد فاتورتي الماء والكهرباء بمبلغ إجمالي قدره 21 ألفاً و217 درهماً، بالإضافة إلى مقابل انتفاعه بالعين من تاريخ الغصب لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر بمبلغ إجمالي قدره 250 ألفاً و833 درهماً، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور للجلسات رغم إعلانه بالنشر.

وأظهر تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة، أن الطرفين لا توجد بينهما علاقة تعاقدية بشكل مباشر إنما هناك وكالة أعطيت للمدعي من مالك الرخصة التجارية.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات، وقد أسست حكمها على ما ثبت لها من تقرير الخبير من أنه لا يوجد ما يثبت أن المدعى عليه قد شغل العين موضوع الدعوى، ولم يثبت للخبرة أيضاً بأن المدعى عليه هو من تسبب في التلفيات الموجودة بالعين، فضلاً على إفادة الخبير بأنه لا توجد بيانات للمدعى عليه لدى شركة توزيع الكهرباء والمياه، ولم يتم فتح حساب له لدى الشركة وأن العقار كان مسجلاً باسم شركة عقارية خلال هذه الفترة، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الشركة المدعية من حجية الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، ذلك أن الأحكام الصادرة في الأمور الوقتية لا تحوز حجية الأمر المقضي بين ذات الخصوم، باعتبارها مجرد إجراء وقتي لا يمس أصل الحق ولا يمكن الاستناد إليه في إثبات أن المدعى عليه شغل العين موضوع الدعوى.

حيث لم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعية فاستأنفته وعابت فيه على الحكم المستأنف للإجحاف بحقوقها، ومخالفة الثابت بالمستندات، وقدمت مذكرة شارحة لأسباب استئنافها جاء فيها بأن الخبير قد أثبت في تقريره بأن المستأنف ضده هو المنتفع بالشقة موضوع النزاع بموجب توقيعه على الشيكات المرتجعة، وقد تواصلت الشركة المستأنفة مع المستأنف ضده قصد حثه على إبرام عقد إيجار موثق لدى البلدية عن الفترة موضوع الغصب، إلا أنه رفض وامتنع واكتفى بتقديم كتاب رسالة وتعهد وضمان من المؤسسة التي يعمل مديراً وممثلاً لها ومفوضاً بالتوقيع عنها.

من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف، أن التبريرات التي ساقتها محكمة أول درجة وجعلتها عماداً لحكمها تنسجم وصحيح القانون وتتبناها هذه المحكمة جملة وتفصيلاً.

وتضيف المحكمة في السياق نفسه أن الشيكات الموقعة من المستأنف ضده لمصلحة المستأنفة لا تعني في حد ذاتها أنها كانت مقابل علاقة إيجارية بين الطرفين لكونها خلت من ذكر سبب إصدارها، والمستأنفة وشأنها في المطالبة بقيمتها مدنياً أو التقدم بشأنها بشكوى جزائية إن كان لذلك موجب، فضلاً عن أن هذه الشيكات تنافي وتتعارض مع واقعة الغصب المزعوم ولا تمت له بعلاقة.

وأشارت المحكمة إلى أن رسالة التعهد والضمان من طرف ثالث، فإنها صادرة عن طرف ثالث وهو الشركة التي يعمل فيها المستأنف ضده مديراً، وليس عن طرفي النزاع مباشرة، ومن ثم فإنها مستند لا يرتب أي حق للمستأنفة في مواجهة المستأنف ضده، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنفة بالرسوم والمصروفات.


الشيكات الموقعة من المدعى عليه لا تعني أنها كانت مقابل علاقة إيجارية بين الطرفين.

تويتر