امرأة تقاضي زوجها ليهبها سيارة

أنكر الزوج وعده لزوجته بنقل ملكية المركبة لاسمها. أرشيفية

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامتها امرأة ضد زوجها لإلزامه بنقل ملكية سيارة من اسمه إلى اسمها بعد أن وعدها بأنه سيهبها السيارة.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها بنقل ملكية سيارة من نوع «تويوتا» موديل 2016، من اسمه إلى اسمها كما وعدها سابقاً بأنه سيهبها لها، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.

وخلال نظر الدعوى حكمت المحكمة حضورياً بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه فحلفها بصيغة «أقسم بالله العلي العظيم أنني لم أهب زوجتي سيارة من نوع تويوتا سنة الصنع 2016، ولم أتعهد لها بنقل ملكيتها من اسمي إلى اسمها في إدارة المرور والمركبات والله على ما أقول شهيد».

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون الإثبات «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه» ويجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، مشيرة إلى أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة من اسمه إلى اسمها وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، تأسيساً على أنه على وعده بذلك لها، وكان الحال أن المدعى عليه قد حضر وأنكر وعده لها وحلف اليمين الحاسمة، والتي يترتب على حلفها أو النكول عن حلفها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها بما لا يجوز للخصم بعدها إثبات تلك الواقعة بوسائل الإثبات الأخرى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بمصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر