سدّد قسطين وطلقها

امرأة تطالب طليقها بـ 375 ألف درهم ثمن مركبة اشترتها له

امرأة اشترت مركبة لزوجها على وعد منه بأن يسدد الأقساط الشهرية للبنك. أرشيفية

اشترت امرأة مركبة لزوجها بمبلغ 375 ألفاً و794 درهماً، على وعد منه بأن يسدد الأقساط الشهرية للبنك، إلا أنه سدد قسطين فقط، وامتنع عن سداد بقية الأقساط، وقام بتطليقها، فيما قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 52 ألفاً و750 درهماً مع حفظ حق المدعية في مطالبة المدعى عليه ببقية الأقساط المتبقية للبنك.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع امرأة دعوى قضائية ضد طليقها طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 375 ألفاً و794 درهماً، بالإضافة لرسوم المعاملة البنكية بمبلغ 2620 درهماً، ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة 378 ألفاً و414 درهماً، مشيرة إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه وقد اشترت أثناء فترة الزوجية سيارة موديل 2021 عن طريق بنك وقامت بتسجيلها باسمه على أن يتم استقطاع الأقساط الشهرية للمركبة من حساب المدعية، ورغم تعهد المدعى عليه الخطي بإيداع القسط المسحوب في حسابها بصفته المستفيد من شراء المركبة إلا أنه لم يوفِ بالتزامه.

وقرّرت المدعية في دعواها بأن المدعى عليه سدد 6235 درهماً فقط من قيمة المديونية وأنها قامت بسداد مبلغ 56 ألفاً و367 درهماً من قيمة المديونية وقدمت كشفاً بجميع الدفعات التي تم سدادها والمتبقية للبنك، وصورة من رسوم المعاملة البنكية، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية، أكد فيها قيامه ببيع سيارته بمبلغ 30 ألف درهم وتسليم ثمنها للمدعية كدفعة أولى من أقساط السيارة إلا أنها احتفظت بالمبلغ من دون وجه حق، مشيراً إلى التزامه بسداد الأقساط عن طريق تسليمها للمدعية مباشرة، وأن الدعوى كيدية نظراً لقيامه برفع دعوى طلاق للضرر، وطلب رفض الدعوى.

من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق البنك المرفقة بالملف، ومن الإقرار والتعهد الصادر من المدعى عليه بسداد القسط الشهري للمركبة، أن المدعية قد اشترت له السيارة موضوع الدعوى بمبلغ 375 ألفاً و794 درهماً شاملة الأرباح على أقساط شهرية قيمة كل قسط 6263 درهماً ولم يقم بسداد سوى مبلغ 12 ألفاً و500 درهم من قيمة أقساط السيارة، وقد قامت المدعية بسداد 10 أقساط شهرية بإجمالي مبلغ قدره 62 ألفاً و630 درهماً، ومن ثم يتقرر الحق للمدعية في مطالبة المدعى عليه ببقية المبلغ والبالغ قدره 50 ألفاً و130 درهماً، بالإضافة إلى رسوم المعاملة البنكية البالغ قدرها 2620 درهماً.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 52 ألفاً و750 درهماً مع حفظ حق المدعية في مطالبة المدعى عليه ببقية الأقساط المتبقية، وألزمته بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصروفات.

• «العين الابتدائية» ألزمت المدعى عليه بدفع 52 ألفاً و750 درهماً.

تويتر