المدعية قالت إن طليقها سرق المبلغ من محفظة النقود خلال زواجهما. أرشيفية

امرأة تتهم طليقها بالاستيلاء على 24 ألف درهم من محفظتها

اتهمت امرأة طليقها بالاستيلاء على 24 ألف درهم من محفظة نقودها خلال زواجهما، مشيرة إلى قيامه بردّ 13 ألف درهم وتبقّى عليه 11 ألف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 11 ألف درهم، بالإضافة إلى 3000 درهم تعويضاً والفائدة بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه تأسيساً على أن المدعى عليه كان زوجها وأخذ من محفظتها 24 ألف درهم، وأعاد لها 13 ألف درهم ولم يعد إليها المبلغ المتبقي، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

وخلال نظر الدعوى، قرّر القاضي المشرف توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني لم آخذ مبلغ 24 ألف درهم من المدعية، وأنني لم أرد لها منها مبلغ 13 ألف درهم، وأنني لم أتعهد ولم ألتزم بأن أرد لها المبلغ المتبقي وقدره 11 ألف درهم، وأن ذمتي غير مدينة للمدعية بهذا المبلغ».

من جانبها، أوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية انصبت على مجرد علمه بها، ويترتب على حلف اليمين أو النكول عن حلفها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها، مشيرة إلى أن المدعية بعد أن عازها الدليل على إثبات صحة ما تدعيه ومديونية المدعى عليه لها بالمبلغ آنف الذكر قامت بتوجيه اليمين الحاسمة له وحلفها بعد أن وجهها له القاضي المشرف وفقاً للصيغة المبينة بعالية، ما يثبت معه للمحكمة عدم صحة ما تدعيه المدعية أو عدم مديونية المدعى عليه لها بالمبلغ محل الدعوى.

ورفضت المحكمة طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 3000 درهم تعويضاً، لانتفاء ركن الخطأ في جانب المدعى عليه وعدم صحة ما تدعيه المدعية، ما يكون معه طلب التعويض على غير محل، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات والرسوم.

• المدعية طالبت بإلزام طليقها بأن يؤدي لها 11 ألف درهم، بالإضافة إلى 3000 درهم تعويضاً.

الأكثر مشاركة