أخ يطالب شقيقته بـ 100 ألف درهم تكاليف رعايته لها وهي قاصر

الأخ طالب بندب خبير حسابي لتقدير النفقات التي أنفقها عليها. أرشيفية

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى شاب طالب شقيقته بأن تؤدي له 100 ألف درهم، قيمة ما تحمله من نفقاتها من مأكل ومشرب وملبس ومصروفات أخرى متعلقة بالمعيشة خلال فترة وصايته عليها حتى تزويجها.

وأقام الأخ الدعوى، مطالباً بندب خبير حسابي لتقدير النفقات التي أنفقها عليها، مشيراً إلى أنه كان وصياً على أخته، المدعى عليها، بموجب إعلان الوراثة الشرعي، وقد تحمل نفقاتها من مأكل ومشرب وملبس ومصروفات أخرى متعلقة بالمعيشة حتى تزويجها، وقد تسلمت أموالها وطلبت ما تبقى منها لديه بموجب دعوى قضائية، الأمر الذي حدا به إلى مطالبة المدعى عليها بقيمة المصروفات التي أنفقها عليها.

وقدم محامي المدعى عليها مذكرة جوابية تمسك فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وطلب إغفال الطلبات، لكون المبلغ المحكوم به في الدعوى المدنية هو نصيب المدعى عليها الشرعي الذي في حوزة المدعي بعد خصم المصروفات والنفقات التي تكبدها في رعاية شقيقته من مأكل وملبس وتعليم وخلافه، وأن المدعي أثار الطلبات ذاتها في الاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المستحق للمدعى عليها إلى 96 ألفاً و938 درهماً، ثم تقدم المدعي بطلب إغفال أمام المحكمة ذاتها، في محاولة أخرى لخصم أي مبالغ أخرى، إلا أن محكمة الاستئناف تصدت له وقضت برفض طلب الإغفال.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة في ما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى «مدني بسيطة» واستئنافها، والطلبات المقدمة فيها أمام محكمة الاستئناف أنها قضت للمدعي بطلباته المقدمة فيها بعد خصم ما صرف عنها برسم متعلقاتها الشخصية بمبلغ 93 ألفاً و770 درهماً، ورفضت ضمنياً بقية الطلبات، وهي نفقات المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والتطبيب وكل مستلزمات الخدمات الخاصة وانتهت لرفضها لعدم الإثبات، ومن ثم تكون مطالبة المدعي بها مجدداً دون تقديم أدلة واقعية جديدة، واكتفاؤه بطلب ندب خبير دون أن يرفق أي كشوفات أو سجلات معتمدة تثبت أحقيته في ما ذهب إليه من طلبات قبل المدعى عليها على غير أساس قانوني.

تويتر