يُعد باطلاً إذا كان محرماً شرعاً 

شرط في عقد الزواج يحرم امرأة مبيت زوجها لديها

الدكتور يوسف الشريف: «المنطق والعقل يقول إن عليها الصبر على جزء من المشكلة أحسن من خلق مشكلة جديدة قد تندم عليها».

أفادت امرأة من جنسية دولة عربية، أنها ترغب في إلغاء شرط ألزمها به زوجها في عقد الزواج، وهو عدم المبيت عندها، بسبب زواجه من أخرى، وقد رزقت منه بطفلين، وتتخوف من أن تنتهي علاقتها به بالطلاق، إذا ما طالبت بذلك عن طريق المحكمة، متسائلة عن مدى صحة وجود مثل هذا الشرط في العقد؟

جاء ذلك ضمن حلقة توعوية قانونية، يقدمها المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، عبر صفحات «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية وما استجد فيه من مواد قانونية جديدة.

وفي التفاصيل، ذكرت سائلة أنها «امرأة مطلقة، تبلغ من العمر 27 سنة، وقد مرت بتجربة زواج فاشلة، أثمرت عن طفلة عمرها الآن أربع سنوات»، مضيفة أنه «تقدم إلى أهلها أخيراً شخص متزوج لخطبتها، لكن اشترط أن يكون الزواج مسياراً من دون أن يبيت عندها بشكل دائم ولكن حسب ظروفه، وكذا عدم الحمل منه، وإذا حدث بالخطأ تقوم بإسقاطه، في المقابل تعهد بالإنفاق عليها».

وأشارت إلى أنها «تقبلت شروطه، إذ رأت معها أنها ستكون متفرغة بشكل جيد لتربية بنتها»، مضيفة أن «المشكلة التي كان يتخوّف منها حدثت، وقد حملت منه بعد فترة، وعلى الرغم من أنه كان متضايقاً، لكنه لم يلزمها بإسقاط الجنين، وأكملت حملها، ورزقت بطفل وعمره الآن سنتان، ثم حملت مرة ثانية، ولم يبدِ أي اعتراض عندما علم بالأمر، وحدث تفاهم كبير بينهما، لكن ما كان يزعجها هو عدم مشاركته لها تفاصيل حياتها، أو مبيته الدائم عندها، وعندما كانت تطلب منه ذلك، كان يذكّرها بالشروط التي اتفقا عليها قبل الزواج، ويرفض مناقشة الموضوع».

وتسأل هل الزواج بهذا الشكل يُعد شرعياً وقانونياً، وكذا وضع شروط مثل عدم مبيت الرجل في منزل زوجته لارتباطه بأخرى، وعدم العدل بين الزوجتين؟

من جانبه، أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن زواج المسيار هو زواج شرعي صحيح مكتمل الأركان، ولكن يشترط فيه الزوج على زوجته شرطاً، قد يكون ليس من أصل التعاقد، كأن يشرط عليها عدم المبيت معها، أو عدم الإنفاق عليها، أو كلا الأمرين، بما يعني لا مبيت ولا نفقة.

وبالنسبة لرأي القانون في سؤال السائلة أشار الشريف إلى المادة (20/3) من قانون الأحوال الشخصية التي نصّت على: «من آثار الإخلال بشروط عقد الزواج، إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد».

وجاء في المذكرة الإيضاحية تفصيلاً شارحاً لهذه الفقرة كالتالي يقول: «على أن الشرط الذي لا ينافي أصل العقد، ولكن ينافي غاية الزواج أو مقاصده، أو يكون مجمعاً على تحريمه، يكون باطلاً، مع بقاء العقد صحيحاً، مثل: أن يشترط أحدهما الخيار في الزواج، أبداً، أو مدة ولو مجهولة، أو يشترط الزوج عدم المهر أو النفقة، أو تشترط الزوجة ألا يسافر معها إذا أرادت الانتقال، أو يسكن بها حيث يشاء أبوها، أو يشاء غيره من قريب، أو أجنبي، أو يشترط أحدهما عدم ميراث الآخر منه، أو شرط اتخاذ التدابير المانعة للحمل، فهذه شروط باطلة، لأنها تنافي مقتضى العقد، وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد، فلم تصح، أما العقد فيصح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا ينافي أصله».

وأشار الشريف إلى أن السائلة إذا أرادت أن تتمسك بحقها في مبيت زوجها عندها، فهو حقها القانوني وسوف تستجيب المحكمة لها، وهذا يعني أنه لتحقيق ذلك، يلزمها شكوى زوجها في المحكمة، لافتاً إلى أن عليها أن تفكر ملياً في تبعات هذه الخطوة إذا ما أقدمت عليها، ويمكن أن يحدث طلاق بسبب ذلك، فهي قبلت في البداية شروط زوجها،والقانون مع السائلة يعطيها الحق، ولكن المنطق والعقل يقول إن عليها الصبر على جزء من المشكلة، أحسن من خلق مشكلة جديدة قد تندم عليها.

«المحكمة» ستستجيب للزوجة في حال تقديم شكوى، فمبيت الزوج عندها حقها القانوني. 

تويتر