إلزام فني صيانة بتعويض صاحب فرن بـ 3000 درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فني صيانة بأن يؤدي إلى صاحب فرن كهربائي 3000 درهم تعويضاً عن إتلاف الفرن خلال إجراء صيانة له.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد فني صيانة أجهزة كهربائية، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 7250 درهماً تعويضاً عن الضرر الذي لحقه، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بإتلاف الفرن الخاص بمنزله، وقد تم إدانته جزائياً وتغريمه 1000 درهم وإلزامه بالمصروفات القضائية، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وكذلك عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لعدم تقديم تقرير استشاري يوضح مقدار الضرر، مشيرة إلى أن القانون لم يرسم منحى معيناً لرفع دعاوى الإتلاف، وأن المدعي قد اتخذ المسلك القانوني الصحيح في رفع دعواه.

وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، لافتة إلى أن الثابت بالمذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه إقراره أنه قام بالفعل بصيانة الفرن الكهربائي المملوك للمدعي بعدما أبلغ الأخير بوجود خلل فني به، وأنه أثناء صيانته حدث به كسر في الزجاج، إلا أن المدعى عليه لم يثبت قيام أو خطأ المدعي في إتلاف الفرن الكهربائي، كما أن الثابت أيضاً بايصال الشراء أن قيمة الفرن 6225 درهماً، وكان المدعي قد أصابته أضرار مادية تمثلت في خسارته للفرن، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 3000 درهم تعويضاً مادياً وألزمته بالرسوم والمصروفات.

الأكثر مشاركة