رفض قضية تعويض لاختلاف في اسم المجني عليه

قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى تعويض أقامها شخص تعرض لعملية احتيال خلال قيامه بشراء مركبة وذلك لاختلاف الاسم في الدعوى المدنية، عن اسم المجني عليه في الدعوى الجزائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رجل برفع دعوى قضائية، ضد 3 متهمين، طالب فيها إلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 45 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 35 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليهم اتفقوا معه على بيع سيارة له فقام بتحويل مبلغ المطالبة للمدعى عليه الأول على دفعات كما طلب الأخير تحويل جزء من المبلغ على حسابات المدعى عليهما الثاني والثالث وبعدما تبين له وقوعه في عملية نصب قام بالإبلاغ ضد المدعى عليهم وقد تم إدانتهم بموجب أحكام جزائية. 

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عله نفيه، مشيرة إلى أن المدعي قد أقام هذه الدعوى بشخصه واستند إلى الأحكام الجزائية المرفقة وكان الثابت من هذه الأحكام أن المجني عليه فيها شخصاُ آخر، وليس المدعي في هذه الدعوى كما أنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق حول هذا الموضوع ولم يبين سبب إقامته لهذه الدعوى باسمه دون الاسم المدون كمجني عليه في الدعوى الجزائية سيما وأن من أقام هذه الدعوى بالوكالة عن المدعي هو محامي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصاريف والرسوم.

 

تويتر