قسّمها وأجّرها من الباطن لـ 4 عائلات

إلزام مستأجر بدفع 300 ألف درهم تعويضاً لمالك فيلا

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مستأجر فيلا بأن يؤدي لمالكها 300 ألف درهم، تعويضاً عن قيامه بتقسيم الفيلا بطريقة مخالفة للقانون وتأجيرها من الباطن لأربع عائلات.

وتفصيلاً، أقام مالك فيلا دعوى ضد مستأجر، طلب إلزامه بأن يؤدي له 501 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي تسبب بها من إتلاف فيلا، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بإتلاف الفيلا المؤجرة له عن طريق تقسيمها بخلاف الغرض المخصص لها وبطريقة مخالفة للقانون، وصدر ضده حكم بفسخ العقد وإخلاء الفيلا، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وعدم سماع الدعوى للتقادم. ورفضت المحكمة في حيثيات الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، حيث إن الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة التي حازت حجية الأمر المقضي فيه لا تكون إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، مشيرة إلى طلب التعويض في الدعوى سابقة الفصل بها ينطوي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء تأخر المدعى عليه عن سداد الإيجار، وهو ما يختلف عن موضوع التعويض في الدعوى الماثلة بشأن الأضرار التي ارتكبها المدعى عليه في العقار بعدما قام بتقسيمه بطريقة مخالفة للقانون، كما رفضت المحكمة الدفع بعدم سماع الدعوى للتقادم لعدم انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. وأكدت المحكمة أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من تقرير الخبرة الهندسية أن المدعى عليه قام بتقسيم المنزل إلى أربعة أقسام وتأجيره من الباطن لأربع عائلات، وبه تعديلات وإضافات، كما ثبت بتقرير الاستشاري أن متوسط كلفة أعمال تأهيل وصيانة المنزل يتعدى مبلغ 300 ألف درهم، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة حدوث خطأ من قبل المدعى عليه المتمثل في قيامه بإحداث الأضرار الموصوفة بالفيلا من جراء إحداث تعديلات وتقسيمات عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 300 ألف درهم تعويضاً، وألزمته بالرسوم والمصروفات.

تويتر