المحكمة الابتدائية قضت بحبسها وتغريمها

«الاتحادية العليا» تبرئ مهندسة من ضرب امرأتين.. لم يعجبهما تصميم الفيلا

قضت المحكمة الاتحادية العليا ببراءة مهندسة معمارية (أوروبية) من تهمة الاعتداء على امرأتين وإحداث إصابات بهما أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وكانت محكمة عجمان الابتدائية أصدرت حكماً حضورياً بمعاقبة المهندسة بالحبس شهراً وتغريمها 1100 درهم عن التهمة المسندة إليها.

وتفصيلاً، قالت المهندسة أمام المحكمة إنها صممت ديكور فيلا بناءً على رغبة أحد المتعاملين إلا أن زوجته وشقيقتها لم ترتضيا بأعمال الديكور واتصلتا بها وطلبتا منها ضرورة الحضور لمناقشة التصميم والديكورات، وبالفعل اتجهت إلى المنزل، وطلبت منها الشاكية وشقيقتها تعديل أعمال الديكور دون أجر إضافي إلا أنها رفضت، وانصرفت من المنزل دون الاعتداء على الشاكية وشقيقتها.

وقدمت المحامية الموكلة من قبل المتهمة، حصة حميد الشرع، استئناف على الحكم الصادر ضد موكلتها، مطالبة ببراءتها نظراً إلى أن التهمة المسندة لها كيدية من قبل الشاكيتين، مضيفة أن موكلتها مهندسة معمارية وشخصية اجتماعية معروفة وذات سمعة طيبة بين كل من يعرفها ولها خبرات طويلة داخل الدولة في مجال العمل الهندسي والديكور، وصممت مشروعات كبرى داخل الدولة وخارجها.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الحبس ومعاقبة المتهمة بتغريمها 5000 درهم عن التهمة المسندة إليها، وقامت المحامية بطعن الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا دفعت فيه ببطلان الحكم لاختلاف الهيئة التي أصدرت الحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم، مشيرةً إلى مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والإخلال بحق الدافع.

وأحالت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة، وقضت محكمة استئناف «الدائرة الجزائية» بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة 2000 درهم عن التهمة المسندة إليها.

وطعنت المتهمة للمرة الثانية أمام المحكمة الاتحادية العليا على الحكم، والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام، موضحة في أسباب الحكم أن البين من شهادة شاهد الواقعة الوحيد (شقيق الشاكيتين)، والذي أدى اليمين بأن المتهمة لم تعتدِ على المجني عليهما، وان الإصابات الواردة في التقرير الطبي سببها هو عندما قام بمنعهما من اللحاق بالمتهمة، وأوردت المحكمة الاتحادية العليا بنفي نسبة الواقعة للمتهمة، وذلك لأنه ليس هناك في أوراق القضية من دليل يقيني على ارتكاب المتهمة للجريمة المنسوبة اليها وخلت الأوراق مما يثبت أنها قامت بالاعتداء على الشاكيتين.

وان إفادتهما لا يطمئن اليها لإدانة المتهمة، والسبب يعود الى أن البينة اقتصرت على أقوالهما دون أن يساندها دليل قاطع يركن إليه، وذلك بعد استبعاد التقرير الطبي لشهادة شاهد الواقعة الوحيد الذي شكّك في أن تكون الاصابات الواردة فيه من فعل المتهمة، وظل قولهما مرسلاً لا دليل عليه.

تويتر