عثر على ورقة مديونية بالمبلغ على شخص «مجهول»

أب يكتشف مديونية بـ 3.5 ملايين درهم مستحقة لابنه المتوفى

صورة

توفي رجل أعمال (عربي) بأزمة قلبية، وفوجئ والده بعد وفاته بوجود ورقة مديونية بقيمة 3.5 ملايين درهم، مستحقة له على شخص يوناني (مجهول)، كان يتعامل معه في مجال السياحة، لكنه لا يعرف مكانه أو محل إقامته، متسائلاً هل يمكنه رفع قضية للمطالبة بحق أحفاده، خصوصاً أنه لا يقيم في الدولة؟

جاء ذلك ضمن حلقات يقدمها المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، عبر منصات «الإمارات اليوم» في إطار التوعية القانونية، وإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية الذي صدر حديثاً.

وتفصيلاً، قال الأب إنه يبلغ من العمر 62 سنة، ولا يقيم في الدولة، وتوفي ابنه منذ فترة قصيرة، وترك طفلين (12 و9 سنوات)، مضيفاً أن ابنه كان يملك شركة سياحية، وبحكم شغله كان يسافر كثيراً، لإبرام تعاقدات شركته، وتعرض لأزمة قلبية أثناء سفره إلى قبرص، وتوفي على إثرها هناك.

وذكر أن ابنه لم يسافر مباشرة من بلده إلى قبرص، بل مكث في الإمارات بعض الوقت قبل السفر إلى قبرص، مشيراً إلى أنه عندما تسلّم أمتعته بعد الوفاة، اكتشف فيها بعض الأوراق والعقود، كان بينها إقرار مديونية بقيمة ثلاثة ملايين و500 ألف درهم على شخص يوناني، ومكتوب في الورقة اسم الشخص المدين، ورقم جواز سفره، ولكن ليس فيها عنوان أو أي بيانات أخرى تدل عليه، فقط مدون فيها أنها تحررت في دولة الإمارات وبتاريخ معين.

ويسأل الأب: هل يمكنه بصفته ولياً على أحفاده أن يرفع قضية على هذا الشخص ويطالبه بمبلغ المديونية، وهو حق أحفاده وجزء من تركة ابنه للورثة المستحقين، علماً أنه لا يعرف غير اسم هذا الشخص، ورقم جواز سفره، ولا يعرف إذا كان موجود أصلاً في الإمارات، وأين يمكن رفع القضية؟

من جانبه، أكد الدكتور يوسف الشريف أنه يمكن للسائل أن يرفع قضيته بصفته الشخصية كأحد الورثة وبصفته ولياً على أحفاده على المدين بورقة المديونية، رغم أنه ليس له موطن بالإمارات باعتباره مدعياً، وكذا بالنسبة للشخص المدعى عليه الذي ليس له موطن في الدولة أو محل إقامة أو محل عمل معلوم في الدولة، مؤكداً أن محاكم الدولة مختصة بنظر القضية، لأن مستند المديونية تم تحريره في الإمارات وفقاً للثابت بالورقة.

وأشار الشريف إلى أن هذه الدعوى يتم رفعها أمام محاكم أبوظبي الاتحادية، باعتبارها محاكم العاصمة وفقاً للبند (5) من المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الذي ينص على أنه: إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة. 

تويتر