«محكمة رأس الخيمة» رفضت الدعوى لافتقاد الأدلة الثبوتية

خليجية تطالب بـ 50 ألف درهم تعويضاً عن آثار الخلافات الزوجية

أقامت زوجة خليجية دعوى قضائية للمطالبة بـ50 ألف درهم، تعويضاً عما تعرضت له من أضرار مادية وأدبية ومعنوية ونفسية جراء الخلافات المتكررة مع طليقها، وطردها من محل الزوجية وهجرها وعدم الإنفاق عليها أو توفير سكن لها، ورفضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة الدعوى لعدم إثبات المدعية أي علاقة مباشرة بين الضرر الذي تدعيه وبين خطأ المدعى عليه.

وتفصيلاً، أفادت المدعية بأنها تزوجت المدعى عليه وأنجبت منه بنتاً إلا أنه أساء معاملتها وأخل بواجباته الزوجية، وامتنع عن الإنفاق عليهما أو توفير محل سكني لهما، وهجرها ورفض مشاركتها أعباء الحياة الأسرية، وطردها من مسكن الزوجية.

وأوضحت أنها أقامت دعوى أحوال شخصية ضده وتم الحكم فيها بإلزامه بإقامة جدار فاصل بين مسكنه ومسكن أهله كونها تقيم في ملحق، وذلك في حال تعذر توفير مسكن مستقل، وألزمته بكامل التجهيزات والمصروفات ونفقتها ونفقة ابنتها ورسوم الدراسة.

وأضافت أن الزوج لم يلتزم بالحكم وأقامت ضده دعوى تطليق للضرر وانتهت بإبرام اتفاق صلح بينهما، ثم طلقها بإرادة منفردة، وتم إثبات ما تم الاتفاق عليه وجعله قوة السند القانوني، متابعة أنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، ما أرهقها نفسياً لكثرة الخصومات القضائية لاستيفاء حقها وما تعانيه من تعب واضطرابات نفسية سببها المدعى عليه وأسرته، وتعمده الإساءة لها والإضرار والتشهير بها بين مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم. وأشارت إلى أنها اعتادت ارتياد مركز للرعاية النفسية بسبب المشكلات الزوجية، والإساءة العاطفية لها وأرفقت تقريراً طبياً بذلك، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية التي تعرضت لها.

وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى للجهالة، وعدم الصحة، وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وانتهاء النزاع صلحاً بموجب اتفاق.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن التقرير الطبي لم يثبت أن المدعى عليه كان سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعية، وأن الثابت من الأوراق أن المدعية سبق الحكم لها بالتعويض عما لحقها من ضرر في دعوى سابقة، وبشأن قضايا الطلاق والنفقة فإنها تدخل في إطار ما مارسه المدعى عليه في حقه المشروع في التقاضي دون ثبوت كيد أو تنكيل بالمدعية، حيث إن تلك المنازعات انتهت بوقوع الصلح بينهما، وعليه لا يمكن أن تكون تلك المطالبات محل تعويض.

ورفضت الدعوى لافتقادها للأدلة الثبوتية، وألزمتها بأن تؤدي للمدعى عليه أتعاب المحاماة.

تويتر