تغيّب عن حضور جلسة حلف اليمين الحاسمة

إلزام محامٍ بدفع 60 ألف درهم تعويضاً لموكل

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام محامٍ بأن يؤدي لموكله 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة أن أهمل «المحامي» في إخبار موكله بموعد جلسة حلف اليمين الحاسمة في قضية عمالية، كما تغيب عن حضورها دون تقديم عذر قانوني ما تسبب في خسارة الدعوى.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام محاميه السابق، بأن يؤدي له مبلغ 320 ألف درهم حكم عليه بها في قضية خسرها نتيجة إهمال المحامي، بالإضافة إلى مبلغ 400 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به.

وأوضح أنه وكّل مكتب المحاماة (المدعى عليه) في دعوى عمالية، وعندما طلبت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعي، أخل المحامي بواجباته ولم يخطره بتلك اليمين لتأديتها أمام المحكمة، ما تسبب في خسارته الدعوى، ونتج عنه إصابته بأضرار مادية، فيما قدم «مالك مكتب المحاماة» مذكرة جوابية طالب فيها بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم.

ورفضت المحكمة دفع المدعى عليه بسقوط الدعوى بالتقادم، لعدم استناده إلى نص قانوني بشأن هذا الدفع، ومن ثم يكون مجهلاً، ويستوجب الرفض، كما رفضت المحكمة طلب المدعي برد المبلغ المحكوم به ضده بموجب الحكم الصادر ضده في الدعوى العمالية، والبالغ 320 ألف درهم، لعدم وجود سند له من الواقع أو القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن الفعل الصادر من المحامي وفق الثابت بالحكم العمالي، إخلال بواجبات وأصول مهنة المحاماة وذلك بعدما حضر أمام المحكمة العمالية بصفته موكلاً للمدعي، وطلب أجلاً لحضور موكله لتأدية اليمين الحاسمة، وفي الجلسة اللاحقة المحددة لحضور المدعي لم يحضر المحامي، ولم يبد عذراً أو مبرراً لغيابه، ومن ثم يكون أخل بواجبات مهنته وقصر في حقوق موكله دون عذر قانوني، ما ألحق بالمدعي أضراراً مادية تمثلت في تكبده رسوم الدعوى ومصروفات الانتقال من وإلى المحكمة، وفي حرمانه من تأدية اليمين الحاسمة أمام المحكمة العمالية وضياع فرصة حصوله على ما كان يأمل في الحصول عليه من نتيجة ذلك الحكم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي للمدعي، مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت به وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

تويتر