«محكمة دبي» ألزمتها بسداد 75 ألف درهم

شركة تأمين تتهم سائقاً بافتعال حادث لـ «شطب» سيارته

«محكمة دبي» رفضت طعن شركة التأمين على قرار لجنة تسوية. تصوير: باتريك كاستيلو

طعنت شركة تأمين أمام المحكمة المدنية الابتدائية في دبي ضد قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بإلزامها بسداد 75 ألف درهم عن تغطية حادث سيارة، تعرضت للصدم من قبل مركبة أخرى.

واتهمت الشركة صاحب المركبة بافتعال الحادث، بالترتيب مع سائق المركبة المتسببة، بغية الحصول على مبلغ التأمين، مشيرة إلى أن المركبة لا تستحق المبلغ الذي قدرته اللجنة، لكن المحكمة رفضت طعنها.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى مدنية لدى محكمة أول درجة جزئية، طعنت فيها على قرار لجنة تسوية وحل المنازعات بتحميلها مبلغ 74 ألفاً و978 درهماً كلفة تأمين سيارة تضررت من حادث مروري، مؤكدة في طعنها انتفاء مسؤوليتها عن تغطية الحادث.

وأوضحت في طعنها أن مالك السيارة تقدم بشكوى أمام اللجنة، يطالب فيها شركة التأمين بتعويضه عن الحادث، وسداد قيمة المركبة، بعد التأكد من أنها صارت في حكم الخسارة الكلية، في ظل أنها مؤمنة تأميناً شاملاً لدى الشركة المدعية.

وأشارت إلى أن المركبة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى شركة تأمين أخرى، وبناءً على مطالبة عميلها، خاطبت تلك الشركة حتى تحصل منها على التعويض المطلوب، بحكم أن السائق المسؤول عن الحادث متعاقد معها.

وتابعت أن شركة التأمين الأخرى أبلغتها بأنها قامت بتعيين خبير للوقوف على سبب وكيفية وقوع الحادث، وانتهى إلى أن الحادث غير عرضي، وظروف الحادث وسببه غير مقنعة، وتؤكد الملابسات أن هناك تعمداً لشطب السيارتين، ما ينعدم معه أحقية الشاكي في الحصول على التعويض الذي حُكم له به.

وأفادت المحكمة بأن تقدير حالة المركبة، وتحديد قيمة التأمين عليها، أمر سابق على الحادث، وتم توثيقه في عقد التأمين المحرر بين الشركة ومالك المركبة، لذا لا يجوز لها بعد وقوع الحادث الادعاء بأن السيارة لا تستحق المبلغ الذي أدرجته في العقد.

وأيدت المحكمة قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية. 

تويتر